أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٣٤ - فى التعبدى و التوصلى
تعبديا و طلب خاص آخر توصليا مثل خصوصية الوجوب و الاستحباب حيث ان الاول طلب يترتب على تركه العقاب دون الثانى من دون خصوصية فى المتعلق الثانى ان يكون التعبدية و التوصلية من القيود فى متعلق الامر بان يكون الامر التعبدى متعلقه مقيدا بقيد كذا و التوصلى غير مقيد بهذا القيد الثالث ان يكون التعبدية من القيود اللاحقة فى مرحلة امتثال الامر لا فى نفسه و لا فى متعلقه الرابع ان لا تكون من القيود الراجعة الى لامر باعتبار مراحله الثلاثة بل كانت مقتضية لامر مستقل آخر متمما للامر الاول اما توجيه الوجه الاول فهو انه لا اشكال فى ان اختلاف الاغراض كثيرا ما يوجب اختلافا فى كيفية الطلب و باعتبارها يختلف الآثار المترتب عليه من دون تصرف فى متعلقة بالتقييد و نحوه اصلا كما بيناه فى مثل الاستحباب و الوجوب فان منشأهما اختلاف المصلحة و الغرض و انه فى الاول غير لزومية و فى الثانى لزومية فقوله منه نحو ان من الطلب مختلفان فى الآثار كماهيته فى مثل الوجوب التخييرى و التعيينى فان الغرض فى الاول قائم باحد الفعلين او قائم بكل منها غرض لازم الاستيفاء مع التضاد بينهما فتولد من ذلك وجوب مشوب بجواز الترك مغاير مع الوجوب التعيينى فى نفسه لا باعتبار متعلقه و كما فى الوجوب الكفائى فان الفرق بينه و بين الوجوب العينى على ما اختاره المحقق صاحب الكفاية من ناحية نفس الوجوب لا من ناحيه المتعلق او مرحلة الاستعمال فيمكن ان يقال ان الوجوب التعبدى نحو خاص من الطلب عريق فى المولوية