أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٨ - النهى فى العبادة و المعاملة
على الفساد بالالتزام بل بالمطابقة فى المعاملات لان النهى منها ارشاد الى الفساد و النهى المتعلق بالعبادة يمكن ان يكون مولويا بناء على تحقق الحرمة الذاتية للعبادة و بناء على عدم تمامية مقام الثبوت فالبحث عن مقام الاثبات باعتبار دلالة اللفظ ممكن و لو مع عدم ثبوت الملازمة العقلية بين الحرمة و الفساد.
٣- المبادى التصديقية للعلم قضايا تتألف منها قياسات العلم كما ان المسائل ما يحصل غرض العلم باجتماعها فما يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى مسئلة اصولية سواه كان كبرى او صغرى فى القياس و سواء كان نتيجتها الحكم الفرعى بلا واسطة او معها فلا وجه لعد المسألة السابقة من المبادى بناء على انه لو قيل بالامتناع يتحقق مصداق النهى فى العبادة و يصير موضوعا لهذه المسألة لان وقوعها فى طريق الاستنباط و لو بالواسطة كاف فى كونها مسئلة للعلم و قد يقال ان كان المراد من الفساد فى المقام عدم موافقة الامر يتم دعوى الملازمة بين النهى و الفساد ثبوتا بناه على امتناع الاجتماع و ان كان بمعنى عدم موافقة الملاك فلا يصح لان النهى لا يلازم عدم الملاك فيمكن صحة العبادة لوجود الملاك و فيه بعد تسليم كفاية الملاك لصحة العبادة انه مقتض لها و لكن مشروط بعدم المانع للتقرب و وجود النهى الفعلى مانع عنه و ربما يقال بعدم الملازمة عقلا بين النهى عن المعاملة و صحتها بمعنى ترتب الاثر عليها و يمكن توجيه التضاد بان اثر المعاملة منوط بالاعتبار فاذا كانت مبغوضة عند