أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٣٧ - اصل فى تقسيمات الواجب
بالنسبة الى الضرب مثلا فان كان مراده احد الاولين ففيه ان المورد النادر كاف فى ثمرة البحث مع انه لا يحتاج الى احراز الصغرى و- التمسك بالاجماع فى المقام لاثبات الملازمة عجيب لانها امر عقلى لا يثبت بالاجماع و ان كان المقصود اثبات وجوب المقدمة السببية شرعا و لو لم يكن ملازمة فى البين فاثباته مشكل لان دليل اكثر القائلين بالوجوب هو الملازمة نعم ان كان مراده القسم الثالث كان لكلامه وجها من ان الوجوب النفسى فى مثل المقام يسند الى كل من السبب و المسبب لان وجودهما واحد فى الخارج و الفرق بالاعتبار فان اخذ المسبب فى موضوع الامر كان يقال احرق الخشب فلا اشكال فى وجوب القائه فى النار لانه محقق احراقه.
الثانى قال المحقق الخراسانى مقدمة المستحب كالواجب بناء على القول بالملازمة فتكون مستحبة و فيه نظر لان دليل وجوب المقدمة فى الغالب لا ينطبق على المستحب كما نسب الى ابى الحسين البصرى من استلزام عدم وجوب المقدمة لخروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا او التكليف بما لا يطاق و مثل الاستدلال على وجوب المقدمة من طريق ترتب العقاب على ترك ذيها و مثل ما نقل عن بعض الاعاظم من تنظير الارادة التشريعية على التكوينية فتدبر.
الثالث بناء على ثبوت الملازمة فى مقدمة الواجب هل تثبت الملازمة بين حرمة شىء مع مقدمته ام لا؟ يظهر من القائلين بالملازمة هناك عدمها هنا بقول مطلق و فرقوا بين المقدمة التى كانت علة تامة