أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢٧ - اصل فى تقسيمات الواجب
الامر المقدمى يكون مولويا و ان كان تبعيا فيمكن ان يكون بحيث لا يسقط الغرض الا بالتعبديّة كالامر النفسى و لا وجه لاختصاص العبادية بالامر النفسى و قد ذكر لدفع الاشكال وجوه أخر فى تقريرات الشيخ الانصارى و كتاب طهارته لا تخلو من الاعتراض من ارادها فليرجع الى مظانها.
تقسيم آخر للوجوب الى تبعى و اصلى باعتبار الارادة او انشاء الامر او باعتبار دلالة اللفظ فاما بالاعتبار الاول فقيل ان التبعى ارادة ناشئة عن اخرى و الاصلى ناشئة عن الصلاح فى المتعلق او فى الامر و التبعى بهذا المعنى ارادة المقدمة او الوجوب النفسى التهيئي و اما باعتبار الجعل و الانشاء فالتبعى هو المجعول بتبع جعل آخر كوجوب المقدمة لان الوجوب ينتزع عن الجعل او اظهار الارادة و لا اشكال ان الامر بذى المقدمة بمدلوله المطابقى انشاء متعلق به لا بالمقدمة فبناء على القول بوجوب المقدمة لا بد ان يقال ان لازمه انشاء تبعى لوجوب المقدمة و هذا هو التبعية فى مقام الجعل و ربما يشمل الوجوب النفسى مثل الوجوب المستفاد من المفهوم مخالفا او موافقا و الوجوب الاصلى ما هو مجعول بخطاب متعلق به و هل يمكن جعل الوجوب للمقدمة مستقلا ام لا الظاهر هو الثانى لانه كالجزئية و الشرطية و وجوب ذى المقدمة منشأ لانتزاعه و هذا هو معنى كونه تبعيا و يختص بالوجوب المقدمى و هذا غير كونه منشأ بالالتزام او كونه المدلول لا التزامى للامر فانه راجع الى