أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢١٧ - اصل فى تقسيمات الواجب
بالقدرة و هى مفقودة و كذا انفصال البعث عن الوجوب مع انه معلول له و لم قيد صاحب الفصول ما يتوقف عليه الواجب المعلق بكونه غير مقدور و كيف يجب فعلا مع انه متوقف على امر غير مقدور الجواب ان القدرة التى هى شرط التكليف هى القدرة عند الامتثال لا عند الوجوب فيجب الحج على المستطيع قبل الموسم و ان كان امتثاله متأخرا و فقد بعض الشرائط قبله كاشف عن عدم الوجوب رأسا و اما وجه كون ما يتوقف عليه الواجب المعلق غير مقدور لان الشرط المقدور يجب مع الوجوب الفعلى فلا يتاخر عنه الواجب و الحق امكان الواجب المعلق ثبوتا و ان كان مورد الاعتراض عند بعض المتاخرين و لا بد من طلب الدليل الدال عليه و لا يبعد القول به فى مثل الحج.
و ينبغى التنبيه على امور الاول انه قد ذكر بعضهم ان مقدمات الواجب المشروط قبل وجود الشرط خارجة عن موضوع بحث وجوب المقدمة كما استفيد من كلام صاحب المعالم من ان الامر بالشيء مطلقا هل يقتضى ايجاب ما لا يتم به ام لا و فسر عليه كلام الشيخ البهائى من ان الواجب فى المشروط مجاز قبل الشرط و لكن التحقيق انه تخرج المقدمة التى علق عليه الوجوب كالاستطاعة للحج و اما غيرها فيمكن البحث عن وجوبه غاية الامر ان وجوبه مشروط كذى المقدمة و لا وجه لخروجه.
الثانى قد ثبت فى الشرع وجوب بعض مقدمات الواجب