أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢١٥ - اصل فى تقسيمات الواجب
او انشاء مضافا الى انه لا معنى لتقييد المادة بهذا النحو لان طريق تقييد المفاهيم ضم مفهوم اخص اليها لا فرض وجود قيد لها لوضوح الفرق بين قولنا اكرم زيدا الجائى مع قولنا اكرم زيدا ان جاءك لان فى الاول يكون المجيء بمفهومه قيد الزيد او للاكرام له و مع هذه الخصوصية طرف للنسبة الايقاعية من دون فرض وجود اما فى الثانى فبعد فرض وجود المجيء لا معنى لتقييد الاكرام او الزيد و لا يبقى إلّا ايقاع النسبة طلبية او انشائية و ليس معنى تقييد النسبة الا ايقاعها على فرض وجود شيء و لا وجه لما ذكره من ان النسبة معنى حرفيا لا يقبل التقييد و الحاصل ان رجوع القيد الى النسبة صحيح و ما ذكر عن تقريرات الشيخ الانصارى غير صحيح
المسلك الثالث فى الواجب المشروط ان القيد يرجع الى الهيئة و يتحقق وجوب على تقدير بنفس الانشاء كالنسبة الايقاعية التى مفاد للامر بل الارادة النفسية لانها صفة نفسية تنشأ من مقدمات نفسية لا من الامور الخارجية و مبدئها التصور و التصديق بالفائدة فكما انها تتعلق بالمراد على جميع التقادير للتصديق بالمصلحة المطلقة مع عدم المزاحم فقد تتعلق بمراد على تقدير خاص للتصديق بصلاحه على هذا التقدير أو لوجود مزاحم فى غيره فتختلف النسبة الطلبية كذلك فقد تتعلق بشىء على تقدير خاص و لكنها امر محقق و ان لم ينتزع منه البعث المطلق لان بعث المأمور نحو العمل فى غير هذا التقدير خلاف ما يقتضيه الطلب و هذا المسلك هو الحق لانه مقتضى ظهور اللفظ بعد