أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٠٣ - فى تقسيمات المقدمة الواجب و فى الشرط المتاخر
خارج عن موافقة الامر و ليس امتثالا الثانى ان الارادة و النسبة الايقاعية موجودة قبل وجود الطلب فى جميع الصور فيمكن تأثيرها فى التحريك بالنسبة الى بعض المقدمات على ما سيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى و هكذا حكم الاعتبار الوضعى بعينه لانه فعل قلبى للمعتبر فكما انه ربما يرى المصلحة فى اعتبار الملكية فى المسبوق بالرضا ربما يرى المصلحة فى اعتبارها مع المقارن معه او الملحوق به لا بان يكون اللحوق شرطا بل بمعنى انه اذا تصور العقد مع وجود الاجازة بعده ينقدح فى نفسه اعتبار الملكية و قد خالف فى المسألة جماعة منهم بعض الاعاظم على ما فى تقريراته قال فالحق هو امتناع تأخر شرط الوضع او التكليف عنهما لاوله الى الخلف و المنافضة كما فى تأخر الشرائط العقلية الى آخر ما قال و فيه اولا انه لا وجه لرجوع الشرط الى الموضوع و ان كان يتحد اثرهما من بعض الجهات فان الشرط قيد النسبة الايقاعية فى عالم الجعل فاما الموضوع فمطلق لحاظا بخلاف جعل شىء موضوعا فان النسبة مطلقة و ان لا تتعدى عن موضوعها و اذا قال اكرم زيدا الجائى او اكرم زيدا ان جاءت كلاهما مشترك فى ان الحكم ليس لغير الجائى لكن فى الاولى من باب قصر الموضوع بالذات و قصر لحكم بتبعه و فى الثانى بالعكس و اما ما ذكره اهل الميزان من ان مرجع القضايا الحقيقية الى الشرطية باعتبار عقد الوضع فهو بيان لما يقتضيه تعلق الحكم بالعنوان من كونه دخيلا فى ثبوت المحمول لافراد الموضوع لا انه معرف صرف و الحكم على نفس