أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٩٥ - فى تقسيمات المقدمة الواجب و فى الشرط المتاخر
الثانى فى اتصاف المقدمات الداخلية بالوجوب المقدمى و عدمه و الحق عدم امكان اتصافها به و ذلك لوجوه الاول ان وصف الضم اللاحق للاجزاء المصور من الهيئة الكلية ليس امرا تاصليا بل اعتبار طار عليها باعتبار قيام المصلحة بمجموعها او قيام وجوب واحد و ليس امرا اعتباريا مجعولا بل الكلية و الجزئية امران انتزاعيان منشؤهما اشتراك كثرات فى جهة من الجهات فالكثرات بذاتها ما دام لم تشترك فى جهة واقعا لا يمكن اعتبار الوحدة بينها و جعل الجزئية و الكلية لها و اى جهة كانت مشتركا ينسب الكلية و الجزئية اليها فان كانت هى الدخل فى ملاك واحد و غرض خاص كانت الكلية و الجزئية باعتبار الغرض و ان كانت هو الامر الواحد المتعلق بها كانتا باعتبار الامر و من هذا تبين ان الكلية و الجزئية للمأمور به دائما فى الرتبة المتاخرة من الامر فيرد الامر على نفس الاجزاء بالاسر الملحوظ بلحاظ واحد المشتركة فى ملاك كذلك ثم ينتزع الكلية و الجزئية للمامور به فى الرتبة المتاخرة فلم يكن قبل الامر الا الكلية و الجزئية بالنسبة الى الملحوظ او الى ذات المصلحة و من هنا تبين ان الامر النفسى يتعلق بنفس الاجزاء الملحوظة معا و لا يكون وحدة اللحاظ قيدا لمتعلق الامر بل هى حال له و وصف الانضمام و الاشتراك بالنسبة الى الامر يتحقق فى الرتبة المتاخرة عن الامر فلا يعقل ان يكون مقوما لمتعلق الامر حتى يفترق الاجزاء بالامر عن الاجزاء مع الانضمام و- تعلق الوجوب النفسى بالثانى و المقدمى بالاول هذا كله فى تحقيق