أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٧٦ - هل يدل الامر على المرة او التكرار ام لا
فى البين ما يزيل الاشتباه من الادلة و الاصول فيرجع الى حكم القرعة و اما فى مثل المقام فلا يمكن القول يتحقق الامتثال بفرد خارجى غير معلوم بداهة انه ترجيح بلا مرجح فلا محيص عن القول بتحقق الامتثال بالفرد المردد الواقعى بتوسعة فيما ينتزع منه الامتثال و- ح- لا مجال للقرعة لما عرفت من انه انما شرعت لتعيين ما هو المعلوم واقعا المجهول عندنا و الفرد المردد لا واقع له معين حتى يتبين بالقرعة كما لا يخفى ثم انه هل يكون لا بشرط من جهة الزائد او بشرط لا فعلى الاول لو ضم اليه فرد آخر فى مقام الامتثال يتحقق الامتثال لو كان ما يقصد به الامتثال معينا و يلغوا الآخر و على الثانى لا يتحقق الامتثال اصلا هذا و اما بناء على دلالة الامر على التكرار بمعنى الافراد فهل يدل على جميع الافراد بنحو العام الاصولى او مجموعها او ما زاد على الواحد لانه اول مرتبة التكرار وجوه يختلف ادلة القائلين بالتكرار بالنسبة الى هذه الوجوه فيستفاد من بعضها الاول مثل قياس الامر بالنهى فراجع و تدبر و قد يفسر المرة و التكرار بالدفعة و الدفعات كما هو ظاهر اللفظين و الظاهر جريان البحث فى العنوان بكلا الوجهين و النسبة بين التفسيرين عموم من وجه باعتبار مجموع اللفظين لان المرة بمعنى الدفعة قد تصدق و لا تصدق بمعنى الفرد و التكرار بمعنى الافراد قد يصدق و لا يصدق بمعنى الدفعات و قد يتصادق التفسيرين و على القول بالدفعة فقد يكون بشرط لا بالنسبة الى الزائد و قد يكون لا بشرط فعلى الاول فلو أتى ثانيا لا يتحقق الامتثال اصلا لا بالاول و لا بالثانى و على