أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٥٧ - فى التعبدى و التوصلى
تفصيله و رد السلام من هذا القبيل لانه تحية و هى من الامور القصدية و لا يتحقق بدون الاختيار حتى يبحث عن سقوط الامر بمجرد وجوده و مورد صدق التوصلى بالمعنيين إزالة النجاسة و مورد الافتراق الصلاة الواجبة على الولد فى القضاء عن الوالد و وجوب رد السلام على اشكال تقدم و تحقيق البحث فى اثبات التوصلية بهذا المعنى فى الاوامر يكون فى مقامين الاول فى معنى سقوط الامر بفعل الغير الثانى فى بيان مقتضى ظاهر الاوامر اما الكلام فى المقام الاول فيتم بذكر امور.
١- الفعل الصادر من الغير المسقط للامر على وجوه كالتسبيب من المكلف و الاستنابة منه و بدونهما كما فى تبرع الغير بقضاء الصلاة الواجبة على الولد عن والده او اداء دينه بالتبرع.
٢- ان اسقاط فعل الغير للامر المتوجه على مكلف لا بد و ان يرجع الى التكليف بجامع بين فعلهما اعم من التسبيب و المباشرة فيرجع الى تخيير شرعى او عقلى فاذا كان فعل الغير بتسبيب من المكلف يكون مسقطا للتكليف من باب تحقق احد فردى الواجب فانه لا اشكال فى صحة استناد الفعل و نسبته الى المسبب حقيقة كنسبته الى المباشر و قول الادباء ان اسناد الفعل الى السبب مجاز لا ينافى ذلك لانه باعتبار ان الفعل موضوع للاسناد بالمباشرة و ان كان فيه كلام لا انه ليس الفاعل بالتسبيب فاعلا اصلا مع ان النسبة بالمسبب ربما تكون موضوعة للحكم كما فى باب الضمان و الجناية و ربما تقدم على المباشرة اذا كان السبب اقوى و مفاد هيئة الامر كما ذكرنا