أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٠٩ - فى بحث المشتق
الى مفهوم محصل و بعضهم قال ما هذا لفظة ان مفهوم المشتق بناء على التركيب ليس مركبا من مفهوم المبدأ و نسبته ناقصة تقييدية حتى يكون مركبا من مفهوم اسمى و حرفى لانه لا يمكن حمله على الذات ابدا و لا يمكن استعماله لما ذكرنا سابقا من ان الحروف لا مورد لاستعمالها الا فى طى الكلام حتى يكون رابطة بين المفاهيم المستقلة مع انه لا اشكال فى حمل المشتقات على الذوات و جواز استعمالها منفردة و افادتها لمعانيها لا فى ضمن غيرها و فيه اولا النقض بمثل الضمير فانه على المشهور متضمن لمعنى حرفى و لذا كان مبنيا و مع ذلك يصح وقوعها مسندا و مسند اليه و غير ذلك فالتضمن لمعنى حرفى غير ضائر بالاستعمالات اصلا و ثانيا ان النسبة التى تضمنها المشتقات و هى النسبة الاتحادية التى ذكرناها سابقا موجبة لصحة الحمل و وقوع المشتق مسندا و مسندا اليه و ليست منافية له اصلا كما لا يخفى و بالجملة القضية كما انها تتقوم بالمعنى الاسمى باعتبار المسند و المسند اليه كك تتقوم بالمعنى الحرفى باعتبار النسبة التصديقية و الحكم باتحاد المسند و المسند اليه و لا ضرر فى ادخال هذا المعنى الحرفى فى ضمن هيئة الكلمة الدالة على احدهما كما فى المسند الفعلى فى مثل ضرب زيد فانه لا يمكن الالتزام بان الهيئة الجملية موضوعة للنسبة مضافا الى ما وضع لها الفعل كما لا يخفى منتهى الامران النسبة المأخوذة فى مفهوم الفعل غير النسبة المأخوذة فى مفهوم المشتق الوصفى مثل ضارب كما ذكرناه سابقا.