أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - فى بحث المشتق
الاول كك فهو بديهى الفساد ينادى بخلافه قوله ان العقل يرى زيد او يرى الوصف فيرى عدم مصداقيته لمفهوم الوصف فان النسبة التصديقية هو رؤية العقل عدم المصداقية كما انه فى الموجبات رؤية المصداقية اذا عرفت ذلك فنقول ان المراد من تقييد النسبة السلبية اما يكون بالاعتبار الاول او الثانى او بهما فيقع الكلام فى مقامين الاول فى امكان الفرق بينهما فى التقييد و عدمه الثانى فى امكان تقييدهما بالزمان و عدمه اما المقام الاول فالظاهر امكان الفرق و ذلك لان تقييد النسبة التصديقية بتقدير خاص لا ينافى ثبوتها فى الخارج على جميع التقادير لان الثابت على جميع التقادير ثابت فى بعضها ايضا كما ان اطلاق النسبة التصديقية لا ينافى ثبوتها خارجا على بعض التقادير لانه يكفى فى صدق النسبة المطلقة فتدبر اما المقام الثانى فالحق فيه امكان التقييد بوجهين الاول باعتبار ان سلب النسبة الخاصة يقدر بالزمان باعتبار تقدر وجودها لان ما يتقدر وجوده يتقدر عدمه تبعا الثانى ان يورد السلب على النسبة المقيدة كما اشار اليه المحقق المتقدم فى ذيل كلامه و الحاصل انه لا بأس بالتمسك بصحة السلب لاثبات المطلوب بوجوه ثلاثة.
الاول باعتبار الحمل الاولى بالنسبة الى الجامع الثانى باعتبار تقييد المسلوب منه على احد الوجهين الثالث باعتبار تقييد السلب و استدل القائل بالاعم بوجوه الاول دوران الامر بين المجاز و الاشتراك المعنوى و الثانى اولى توضيحه ان استعمال المشتق فيما انقضى كثير فلو كان موضوعا لخصوص المتلبس يلزم المجاز فى هذه الموارد و الجواب منه ان الاستعمال و ان كان كثيرا إلّا انه