مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الصید و الذباحة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
الصید و أحکامه
٦ ص
(٤)
و یتم الکلام فی القسمین فی ضمن مسائل
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) لا یحل من صید الحیوان و مقتوله إلا ما کان بالکلب المعلّم
٧ ص
(٦)
(مسألة 2) یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّما للاصطیاد
٨ ص
(٧)
(مسألة 3) یشترط فی حلیة صید الکلب أمور
١١ ص
(٨)
الأول أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد
١١ ص
(٩)
الثانی أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه
١٢ ص
(١٠)
الثالث أن یسمی بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله
١٢ ص
(١١)
الخامس عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیا
١٥ ص
(١٢)
(مسألة 4) هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال
١٧ ص
(١٣)
(مسألة 5) لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب
١٩ ص
(١٤)
(مسألة 6) إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا
٢٠ ص
(١٥)
(مسألة 7) لا یؤکل من الصید بالآلة الجمادیة إلا ما قتله السیف و السکین
٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 8) کل آلة جمادیة لم تکن ذات حدیدة محددة و لا محددة غیر حدیدیة قتلت بخرقها
٢٣ ص
(١٧)
(مسألة 9) لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنک
٢٤ ص
(١٨)
(مسألة 10) لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة
٢٥ ص
(١٩)
(مسألة 11) یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیة
٢٥ ص
(٢٠)
(مسألة 12) لا یشترط فی حلّیة الصید إباحة الآلة
٢٧ ص
(٢١)
(مسألة 13) الحیوان الذی یحل مقتوله بالکلب و الآلة
٢٧ ص
(٢٢)
(مسألة 14) تذکیة غیر مأکول اللحم بالصید
٢٩ ص
(٢٣)
(مسألة 15) لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان
٣٠ ص
(٢٤)
(مسألة 16) یملک الحیوان الوحشی وحشا کان أو طیرا بأحد أمور ثلاثة
٣١ ص
(٢٥)
أحدها وضع الید علیه و أخذه حقیقة
٣٢ ص
(٢٦)
ثانیها وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها
٣٢ ص
(٢٧)
ثالثها، أن یصیّره غیر ممتنع
٣٢ ص
(٢٨)
(مسألة 17) الظاهر أنه یلحق بآلة الاصطیاد کل ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه
٣٣ ص
(٢٩)
(مسألة 18) لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه
٣٤ ص
(٣٠)
(مسألة 19) لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة
٣٤ ص
(٣١)
(مسألة 20) لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه
٣٦ ص
(٣٢)
(مسألة 21) لو أطلق الصائد صیده من یده
٣٦ ص
(٣٣)
(مسألة 22) إنما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکا
٣٨ ص
(٣٤)
(مسألة 23) لو صنع برجا لتعشیش الحمام
٤١ ص
(٣٥)
(مسألة 24) الظاهر أنه یکفی فی تملک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها
٤٢ ص
(٣٦)
(مسألة 25) لو صاد مجنون حیوانا یحل صیده إن تحقق منه القصد
٤٢ ص
(٣٧)
فصل فی ذکاة السمک و الجراد
٤٣ ص
(٣٨)
(مسألة 1) لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة
٤٤ ص
(٣٩)
(مسألة 2) لو وثبت من الماء سمکة إلی السفینة لم تحل ما لم تؤخذ بالید
٤٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک
٤٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) لو أخرج السمک من الماء حیا ثمَّ أعاده إلی الماء
٥٠ ص
(٤٢)
(مسألة 5) لو طفی السمک علی الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب
٥٠ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لا یعتبر فی حلیة السمک بعد ما اخرج من الماء حیا
٥١ ص
(٤٤)
(مسألة 7) الصید بالمکائن- أو السفن- الحدیثة ینقسم إلی أقسام
٥١ ص
(٤٥)
(مسألة 8) ذکاة الجراد أخذه حیا
٥٣ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لو وقعت نار فی أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد
٥٣ ص
(٤٧)
(مسألة 10) لا یحل من الجراد ما لم یستقل بالطیران
٥٤ ص
(٤٨)
الذباحة و أحکامها
٥٥ ص
(٤٩)
شرائط الذابح و الذبح
٥٥ ص
(٥٠)
(مسألة 1) یشترط فی الذابح أن یکون مسلما
٥٥ ص
(٥١)
(مسألة 2) لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک
٥٩ ص
(٥٢)
(مسألة 3) یشترط فی الذبح أن یکون بالحدید مع الاختیار
٦٠ ص
(٥٣)
(مسألة 4) الواجب فی الذبح
٦٣ ص
(٥٤)
(مسألة 5) محل الذبح فی الحلق تحت اللحیین
٦٥ ص
(٥٥)
(مسألة 6) یشترط ان یکون الذبح من القدام
٦٦ ص
(٥٦)
(مسألة 7) یجب التتابع فی الذبح
٦٨ ص
(٥٧)
(مسألة 8) لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة
٦٩ ص
(٥٨)
(مسألة 9) لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة
٧٠ ص
(٥٩)
(مسألة 10) لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیا
٧٠ ص
(٦٠)
ما یعتبر فی التذکیة
٧١ ص
(٦١)
(مسألة 11) یشترط فی التذکیة الذبحیة مضافا الی ما مر أمور
٧١ ص
(٦٢)
(مسألة 12) لا یعتبر کیفیة خاصة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح
٧٧ ص
(٦٣)
(مسألة 13) لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصة
٧٧ ص
(٦٤)
(مسألة 14) ذهب جماعة من الفقهاء إلی أنه یشترط فی حلیة الذبیحة
٧٨ ص
(٦٥)
(مسألة 15) لا یشترط فی حلیة أکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیا
٨٠ ص
(٦٦)
(مسألة 16) تختص الإبل من بین البهائم بان تذکیتها بالنحر
٨٠ ص
(٦٧)
(مسألة 17) کیفیة النحر و محله
٨١ ص
(٦٨)
(مسألة 18) یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة
٨٢ ص
(٦٩)
(مسألة 19) کل ما یتعذر ذبحه أو نحره من الحیوان
٨٢ ص
(٧٠)
آداب الذباحة و النحر
٨٥ ص
(٧١)
(مسألة 20) الآداب المستحبة کثیرة
٨٥ ص
(٧٢)
ذکاة الجنین و ما تقبل التذکیة من الحیوانات
٩١ ص
(٧٣)
(مسألة 21) إذا خرج الجنین أو أخرج من بطن أمه
٩١ ص
(٧٤)
(مسألة 22) لو کان الجنین حیا حال إیقاع الذبح أو النحر علی أمه
٩٣ ص
(٧٥)
(مسألة 23) لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کل حیوان حل أکله ذاتا
٩٤ ص
(٧٦)
(مسألة 24) الظاهر أن جمیع أنواع الحیوان المحرم الأکل مما کانت له نفس سائلة
١٠١ ص
(٧٧)
(مسألة 25) تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرم الأکل
١٠٢ ص
(٧٨)
(مسألة 26) ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
١٠٢ ص
(٧٩)
(مسألة 27) لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمنا أو مخالفا
١٠٦ ص
(٨٠)
ختام فی الصید و الذباحة
١٠٧ ص
(٨١)
الأولی لا یجزی التوکیل فی التسمیة عند الاصطیاد أو الذبح
١٠٧ ص
(٨٢)
الثانیة لو شک فی أنه سمی عند التذکیة أو لا
١٠٧ ص
(٨٣)
الثالثة لو أصاب السهم إلی شیء ثمَّ وثب منه إلی الصید
١٠٨ ص
(٨٤)
الرابعة لو ذبح بآلة مغصوبة أو فی محل مغصوب تحل الذبیحة مع تحقق الشرائط
١٠٨ ص
(٨٥)
الخامسة لو کان له سکین طویل- مثلا- فذبح حیوانین أو أکثر بتلک الآلة مرة واحدة یحل مع تحقق الشرائط
١٠٨ ص
(٨٦)
السادسة یصح صید المضطر و ذبیحته
١٠٨ ص
(٨٧)
السابعة لو تردد سمک بین أن یکون قد مات فی الماء أو بعد إخراجه منه
١٠٨ ص
(٨٨)
الثامنة لو کان هناک أطنان من السمک و علم أن فیها حلال و حرام
١٠٩ ص
(٨٩)
التاسعة یجوز الذبح بالمقراض
١٠٩ ص
(٩٠)
العاشرة من نذر أضحیة یزول ملکه عنه
١٠٩ ص
(٩١)
الحادیة عشرة تجزی تسمیة الأخرس لنفسه
١٠٩ ص
(٩٢)
الثانیة عشرة لو أخرج سمکة من الماء حیا و وجد فی جوفها سمکة أخری حلا معا
١١٠ ص
(٩٣)
الثالثة عشرة یحل ما یصیده الأطفال من السمک و الجراد
١١٠ ص
(٩٤)
الرابعة عشرة بیض الطیر تابع للأنثی فی الملک
١١٠ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة فی جواز وقوع التذکیة علی الحیوان غیر المأکول اللحم البحری قولان
١١٠ ص
(٩٦)
السادسة عشرة ما یذبح بالمکائن الحدیثة یحرم أکله و بیعه
١١١ ص
(٩٧)
السابعة عشرة اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبیة المطبوعة علیها
١١١ ص
(٩٨)
الثامنة عشرة لو ترک الاستقبال فی الذبیحة عمدا
١١١ ص
(٩٩)
کتاب الأطعمة و الأشربة
١١٣ ص
(١٠٠)
اشارة
١١٣ ص
(١٠١)
القول فی الحیوان
١١٥ ص
(١٠٢)
مسائل فی أحکام الحیوان
١١٥ ص
(١٠٣)
(مسألة 1) لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک
١١٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 2) لا یؤکل من السمک إلا ما کان له فلس و قشور بالأصل
١١٦ ص
(١٠٥)
(مسألة 3) الإربیان المسمی فی لسان أهل هذا الزمان بالروبیان
١١٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 4) بیض السمک یتبع السمک
١١٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 5) لو تردد سمک حی بین المحلل و المحرّم یحرم
١٢٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 6) البهائم البریة من الحیوان صنفان
١٢٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 7) یحرم الذباب و الزنبور و الدیدان حتی التی فی الفواکه
١٢٣ ص
(١١٠)
(مسألة 8) یحل من الطیر الحمام بجمیع أصنافه
١٢٤ ص
(١١١)
(مسألة 9) الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه
١٢٧ ص
(١١٢)
(مسألة 10) یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین
١٢٩ ص
(١١٣)
(مسألة 11) لو تعارضت العلامتان
١٣٢ ص
(١١٤)
(مسألة 12) لو رأی طیرا یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبین أیهما أکثر
١٣٣ ص
(١١٥)
(مسألة 13) لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته
١٣٣ ص
(١١٦)
(مسألة 14) بیض الطیور تابعة لها فی الحل و الحرمة
١٣٣ ص
(١١٧)
(مسألة 15) النعامة من الطیور
١٣٤ ص
(١١٨)
(مسألة 16) اللقلق لم ینص علی حرمته و لا علی حلّیته
١٣٥ ص
(١١٩)
الحیوان المحرم بالعارض
١٣٦ ص
(١٢٠)
الأول الجلل
١٣٦ ص
(١٢١)
(مسألة 1) یتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان
١٣٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) یعم حکم الجلل کل حیوان محلل حتی الطیر و السمک
١٣٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیضه
١٣٧ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) الظاهر أن الجلل لیس مانعا عن وقوع التذکیة
١٣٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) تزول حرمة الجلال بالاستبراء
١٣٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) کیفیة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذی بالعذرة فی المدة المقررة
١٣٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) یستحب ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیاما
١٣٩ ص
(١٢٨)
الثانی أن یطأه الإنسان قبلا أو دبرا
١٣٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) الحیوان الموطوء إن کان مما یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح
١٤٠ ص
(١٣٠)
الثالث ان یرتضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة
١٤١ ص
(١٣١)
(مسألة 9) لا تلحق بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة
١٤١ ص
(١٣٢)
(مسألة 10) فی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع
١٤١ ص
(١٣٣)
(مسألة 11) إذا لم یشتد عظم الجدی أو الحمل أو العجل من لبن الخنزیرة
١٤١ ص
(١٣٤)
(مسألة 12) لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتی سکر
١٤٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 13) لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتی فطم و کبر
١٤٣ ص
(١٣٦)
ما یحرم من الحیوان المحلل
١٤٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 1) تختص حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة
١٤٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 2) لا یوجد فی الطیور شیء مما ذکر عدا الرجیع
١٤٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 3) یؤکل من الذبیحة غیر ما مر
١٤٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 4) یجوز أکل لحم ما حل أکله نیّا و مطبوخا
١٤٩ ص
(١٤١)
(مسألة 5) اختلفوا فی حلّیة البول من ما یؤکل لحمه
١٥٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 6) یحرم رجیع کل حیوان و لو کان مما حل أکله
١٥١ ص
(١٤٣)
(مسألة 7) یحرم الدم من الحیوان ذی النفس
١٥١ ص
(١٤٤)
(مسألة 8) قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة
١٥٢ ص
(١٤٥)
(مسألة 9) لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة
١٥٢ ص
(١٤٦)
القول فی غیر الحیوان
١٥٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 1) یحرم تناول الأعیان النجسة
١٥٤ ص
(١٤٨)
(مسألة 2) یحرم تناول کل ما یضر بالبدن
١٥٤ ص
(١٤٩)
(مسألة 3) لا فرق فی حرمة تناول المضرّ بین معلوم الضرر و مظنونه
١٥٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 4) یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر
١٥٥ ص
(١٥١)
(مسألة 5) ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضر دون قلیله غیر المضر
١٥٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 6) إذا کان شیء لا یضر تناوله مرة أو مرتین مثلا
١٥٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 7) یحرم أکل الطین
١٥٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 8) الظاهر أنه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
١٥٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 9) یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السّلام
١٥٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 10) لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب
١٦٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 11) القدر المتیقن من محل أخذ التربة هو القبر الشریف
١٦١ ص
(١٥٨)
(مسألة 12) تناول التربة المقدسة للاستشفاء
١٦٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 13) إذا أخذ التربة بنفسه
١٦٣ ص
(١٦٠)
(مسألة 14) قد استثنی بعض العلماء من الطین
١٦٤ ص
(١٦١)
(مسألة 15) یحرم الخمر بالضرورة من الدین
١٦٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 16) یلحق بالخمر موضوعا أو حکما کل مسکر جامدا کان أو مائعا
١٦٧ ص
(١٦٣)
(مسألة 17) و لو فرض فی الخمر عدم الإسکار فی بعض الطباع
١٦٨ ص
(١٦٤)
(مسألة 18) إذا انقلبت الخمر خلا حلت
١٦٨ ص
(١٦٥)
(مسألة 19) و من المحرمات المائعة الفقاع
١٦٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 20) یحرم عصیر العنب إذا نش و غلی بنفسه أو غلی بالنار
١٦٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 21) الظاهر أن الماء الذی فی جوف حبة العنب بحکم عصیره
١٧٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 22) من المعلوم أن الزبیب لیس له عصیر فی نفسه
١٧٠ ص
(١٦٩)
(مسألة 23) الظاهر أن ما غلی بنفسه من أقسام العصیر
١٧١ ص
(١٧٠)
(مسألة 24) إذا صار العصیر المغلی دبسا قبل أن یذهب ثلثاه
١٧٢ ص
(١٧١)
(مسألة 25) إذا اختلط العصیر بالماء ثمَّ غلی یکفی فی حلّیته ذهاب ثلثی المجموع و بقاء ثلثه
١٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 26) لو صب علی العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مقدارا من العصیر غیر المغلی
١٧٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 27) لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلاثین مثل الیقطین
١٧٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 28) یثبت ذهاب الثلاثین من العصیر المغلی بالعلم
١٧٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 29) یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه
١٧٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 30) یجوز أن یأکل الإنسان و لو مع عدم الضرورة
١٧٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 31) تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة
١٧٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 32) من الضرورات المبیحة للمحرمات الإکراه و التقیة
١٨٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 33) فی کل مورد یتوقف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب
١٨١ ص
(١٨٠)
(مسألة 34) إذا اضطر إلی محرم فلیقتصر علی مقدار الضرورة
١٨٢ ص
(١٨١)
(مسألة 35) جواز أکل المحرم فی مورد الضرورة یختص بغیر الباغی و العادی
١٨٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 36) یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکل محرم إذا انحصر
١٨٢ ص
(١٨٣)
(مسألة 73) المشهور عدم جواز التداوی بالخمر
١٨٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 38) لو اضطر إلی أکل طعام الغیر لسد رمقه
١٨٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 39) یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر
١٨٨ ص
(١٨٦)
خاتمة فی بعض الآداب المتعلّقة بالأکل و الشرب
١٨٩ ص
(١٨٧)
فأما آداب الأکل
١٨٩ ص
(١٨٨)
أما المستحبة
١٨٩ ص
(١٨٩)
و أما المکروه
١٩٩ ص
(١٩٠)
و أما آداب الشرب
٢٠١ ص
(١٩١)
أما المندوبة
٢٠١ ص
(١٩٢)
و أما المکروهة
٢٠٣ ص
(١٩٣)
تذییل
٢٠٥ ص
(١٩٤)
کتاب إحیاء الموات و المشترکات
٢٠٧ ص
(١٩٥)
اشارة
٢٠٧ ص
(١٩٦)
الفصل الأول فی إحیاء الأرض
٢٠٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 1) الموات بالأصل
٢١٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 2) الموات بالعارض الذی کان مسبوقا بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین
٢١٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 3) إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم
٢١٧ ص
(٢٠٠)
(مسألة 4) کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التی باد أهلها
٢٢١ ص
(٢٠١)
(مسألة 5) لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب
٢٢١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 6) إذا کانت الموات بالأصل حریما لعامر مملوک لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
(مسألة 7) حریم الدار مطرح ترابها و کناستها و رمادها
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
(مسألة 8) لکل من البئر و العین و القناة أعنی بئرها الأخیرة
٢٢٧ ص
(٢٠٥)
(مسألة 9) اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری
٢٢٨ ص
(٢٠٦)
(مسألة 10) الظاهر أن التباعد المزبور فی القناة إنما یلاحظ بالنسبة إلی البئر
٢٢٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 11) القریة المبنیّة فی الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه
٢٢٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 12) حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة
٢٣١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 13) إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز لکل أحد إحیاؤه
٢٣١ ص
(٢١٠)
(مسألة 14) لا إشکال فی أن حریم القناة المقدر بخمسمائة ذراع
٢٣٢ ص
(٢١١)
(مسألة 15) ما مرّ من الحریم لبعض الاملاک إنما هو فیما إذا ابتکرت فی أرض الموات
٢٣٢ ص
(٢١٢)
(مسألة 16) ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء
٢٣٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 17) لا یخفی أن أمر الجار شدید و حث الشرع الأقدس علی رعایته أکید
٢٣٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 18) یشترط فی التملک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق
٢٣٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 19) لا بد من أن یکون التحجیر مضافا إلی دلالته علی أصل الإحیاء دالا علی مقدار ما یرید إحیاءه
٢٤٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 20) التحجیر کما أشرنا إلیه یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة
٢٤٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 21) یشترط فی مانعیة التحجیر أن یکون المحجّر متمکنا من القیام بتعمیره
٢٤٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 22) لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة
٢٤٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 23) لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقه
٢٤٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 24) لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه
٢٤٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 25) الظاهر أنه یشترط فی التملک بالإحیاء
٢٤٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 26) الإحیاء المفیدة للملک عبارة عن جعل الأرض حیّة
٢٤٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 27) یعتبر فی إحیاء الموات دارا و مسکنا بعد إزالة الموانع لو کان أن یدار علیه حائط
٢٥١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 28) یعتبر فی إحیاء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسویة الأرض
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
(مسألة 29) یعتبر فی إحیاء البستان کل ما اعتبر فی إحیاء الزرع
٢٥٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 30) یحصل إحیاء البئر فی الموات
٢٥٣ ص
(٢٢٧)
الفصل الثانی فی المشترکات
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
الطرق و الشوارع
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 1) الطریق نوعان نافذ و غیر نافذ
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 2) الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها
٢٥٨ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها إلا بإذن أربابها
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) یجوز لکل من أرباب الدریبة الجلوس فیها
٢٥٩ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) الشوارع و الطرق العامة و إن کانت معدّة لاستطراق عامة الناس
٢٦٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) لا فرق فی الجلوس غیر المضر بین ما کان للاستراحة أو النزهة و بین ما کان للحرفة
٢٦٠ ص
(٢٣٥)
(مسألة 7) لو جلس فی موضع من الطریق ثمَّ قام عنه
٢٦١ ص
(٢٣٦)
(مسألة 8) کما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة
٢٦٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 9) یجوز للجالس للمعاملة أن یضلّل علی موضع جلوسه
٢٦٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 10) إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم فسبقه
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 11) إنما یصیر الموضع شارعا عاما بأمور
٢٦٦ ص
(٢٤٠)
(مسألة 12) لا حریم للشارع العام
٢٦٧ ص
(٢٤١)
(مسألة 13) إذا استأجم الطریق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه
٢٧٠ ص
(٢٤٢)
(مسألة 14) لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع
٢٧١ ص
(٢٤٣)
المساجد و المشاهد
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 15) من سبق إلی مکان من المسجد
٢٧٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 16) لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا یده منه معرضا عنه بطل حقه
٢٧٥ ص
(٢٤٦)
(مسألة 17) الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس کالجلوس فی إفادة الأولویة
٢٧٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 18) یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل و مجیئه طول زمان
٢٧٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة 19) المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام
٢٧٨ ص
(٢٤٩)
المدارس و الربط
٢٧٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة 20) إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص
٢٧٩ ص
(٢٥١)
(مسألة 21) لا یبطل حق الساکن بالخروج لحاجة معتادة
٢٨٠ ص
(٢٥٢)
(مسألة 22) من أقام فی حجرة منها ممن یستحق السکنی بها
٢٨٠ ص
(٢٥٣)
(مسألة 23) یلحق بالمدارس الربط
٢٨١ ص
(٢٥٤)
المیاه و الکلأ
٢٨٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 24) میاه العیون و الآبار
٢٨٢ ص
(٢٥٦)
(مسألة 25) إذا شق نهرا من ماء مباح
٢٨٣ ص
(٢٥٧)
(مسألة 26) إنما یملک النهر المتصل بالمباح
٢٨٤ ص
(٢٥٨)
(مسألة 27) لما کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکا بینهم
٢٨٥ ص
(٢٥٩)
(مسألة 28) الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
٢٨٦ ص
(٢٦٠)
(مسألة 29) إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح
٢٨٧ ص
(٢٦١)
(مسألة 30) الأنهار المملوکة المنشقة من الشطوط و نحوها
٢٨٨ ص
(٢٦٢)
(مسألة 31) لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة
٢٨٨ ص
(٢٦٣)
(مسألة 32) من المشترکات الکلأ النابت فی الأرض فإنه تابع للأرض عینا أو منفعة
٢٨٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 33) یملک الکلأ بالحیازة
٢٨٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 34) لا فرق فی النباتات بین ما ترعاها الأغنام أو ما یدّخرها الأطباء للأدویة و العقاقیر
٢٨٩ ص
(٢٦٦)
مسألة
٢٩٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 36) من المشترکات النار
٢٩٠ ص
(٢٦٨)
المعادن
٢٩١ ص
(٢٦٩)
(مسألة 37) المعادن الظاهرة تملک بالحیازة لا بالإحیاء
٢٩٢ ص
(٢٧٠)
(مسألة 38) إذا شرع فی إحیاء معدن ثمَّ أهمله و عطّله أجبر علی إتمام العمل أو رفع یده عنه
٢٩٤ ص
(٢٧١)
(مسألة 39) لو أحیا أرضا مزرعا أو مسکنا مثلا فظهر فیها معدن
٢٩٤ ص
(٢٧٢)
(مسألة 40) لو قال ربّ المعدن لآخر «اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلا»
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
القطائع
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
(مسألة 41) القطیعة لا تفید الملکیة و إنما تفید حق الاختصاص
٢٩٦ ص
(٢٧٥)
(مسألة 42) جواز القطیعة بالنسبة إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط محل إشکال
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
(مسألة 43) بناء علی جوازها للحاکم الشرعی تختص القطیعة بالموات من الأرض
٢٩٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 44) یعتبر فی المقطع له أن یکون قادرا علی الإحیاء
٢٩٦ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث فی الأحکام العامة للمشترکات
٢٩٧ ص
(٢٧٩)
(مسألة 1) ثبوت الحق الشخصی للمحیی فی موارد الإحیاء بشرائطه
٢٩٧ ص
(٢٨٠)
(مسألة 2) لا فرق فی ثبوت الأحقیة للسابق فی المشترکات
٢٩٧ ص
(٢٨١)
(مسألة 3) لا یصح إیقاع العقد علی مثل مورد التحجیر قبل التحجیر
٢٩٨ ص
(٢٨٢)
(مسألة 4) لا فرق فی جواز الاستفادة من المشترکات بین المسلم و غیره
٢٩٨ ص
(٢٨٣)
(مسألة 5) لو شک فی تصرف خاص أنه یجوز فی المشترکات
٢٩٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 6) الأثریات التی توجد فی المشترکات
٢٩٨ ص
(٢٨٥)
(مسألة 7) لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة
٢٩٩ ص
(٢٨٦)
(مسألة 8) إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة مثلا
٢٩٩ ص
(٢٨٧)
(مسألة 9) لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی
٢٩٩ ص
(٢٨٨)
(مسألة 10) لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما
٢٩٩ ص
(٢٨٩)
(مسألة 11) لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
(مسألة 12) یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین
٢٩٩ ص
(٢٩١)
(مسألة 13) لیس لأحد أن یوقف مرکوبه فی أی محل شاء
٣٠٠ ص
(٢٩٢)
(مسألة 14) یجری حکم ضمان المال و النفس فیما یتلف بالمراکب
٣٠٠ ص
(٢٩٣)
(مسألة 15) یکره التردد فی الأسواق و الشوارع العامة المزدحمة
٣٠٠ ص
(٢٩٤)
کتاب اللقطة
٣٠٢ ص
(٢٩٥)
اشارة
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
الفصل الأول فی لقطة الحیوان
٣٠٢ ص
(٢٩٧)
(مسألة 1) إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه
٣٠٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 2) بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده یجب علیه الفحص عن صاحبه
٣٠٥ ص
(٢٩٩)
(مسألة 3) ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه
٣٠٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 4) ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران
٣٠٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 5) لو أخذ البعیر و نحوه فی صورة لا یجوز له أخذه
٣٠٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 6) إذا ترک الحیوان صاحبه و سرّحه فی الطرق
٣٠٩ ص
(٣٠٣)
(مسألة 7) إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد ترکها
٣١٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 8) إذا أصاب حیوانا فی غیر العمران
٣١١ ص
(٣٠٥)
(مسألة 9) إذا دخل غنم فی قطیعة من الغنم المملوک المسمّی عند الناس ب (الخلّاطة)
٣١١ ص
(٣٠٦)
الفصل الثانی فی لقطة المال الصامت
٣١٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 1) یعتبر فیه الضیاع عن المالک فما یؤخذ من ید
٣١٢ ص
(٣٠٨)
(مسألة 2) یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط
٣١٣ ص
(٣٠٩)
(مسألة 3) لو رأی شیئا مطروحا علی الأرض فأخذه بظن أنه ماله
٣١٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 4) المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه
٣١٤ ص
(٣١١)
(مسألة 5) ما یؤخذ من ید الصبیان
٣١٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 6) کل مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول
٣١٧ ص
(٣١٣)
(مسألة 7) اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها
٣١٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 8) الدرهم هو الفضة المسکوکة الرائجة فی المعاملة
٣٢٣ ص
(٣١٥)
(مسألة 9) المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه فی اللقطة
٣٢٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 10) یجب التعریف فورا فیما لم یکن أقل من درهم
٣٢٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 11) قیل لا یجب التعریف إلا إذا کان ناویا للتملک بعده
٣٢٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 12) مدة التعریف الواجب سنة کاملة
٣٢٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 13) لا یعتبر رضا الملتقط فی التعریف
٣٢٦ ص
(٣٢٠)
(مسألة 14) إیصال اللقطة إلی المالک بعد الظفر علیه واجب فوری
٣٢٦ ص
(٣٢١)
(مسألة 15) یصدق التعریف علی ما تعارف فی هذه الأعصار فی وسائل الإعلام
٣٢٦ ص
(٣٢٢)
(مسألة 16) لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط
٣٢٦ ص
(٣٢٣)
(مسألة 17) لو علم بأن التعریف لا فائدة فیه
٣٢٧ ص
(٣٢٤)
(مسألة 18) لو تعذر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر
٣٢٧ ص
(٣٢٥)
(مسألة 19) لو علم بعد تعریف سنة أنه لو زاد علیها عثر علی صاحبه
٣٢٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 20) لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم یجب علیه التعریف
٣٢٨ ص
(٣٢٧)
(مسألة 21) إذا کانت اللقطة مما لا یبقی سنة
٣٢٩ ص
(٣٢٨)
(مسألة 22) یتحقق تعریف سنة
٣٣٠ ص
(٣٢٩)
(مسألة 23) محل التعریف مجامع الناس
٣٣١ ص
(٣٣٠)
(مسألة 24) یجب أن یعرف اللقطة فی موضع الالتقاط
٣٣١ ص
(٣٣١)
(مسألة 25) کیفیة التعریف أن یقول المنادی «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب»
٣٣٢ ص
(٣٣٢)
(مسألة 26) إذا لم تکن اللقطة قابلا للتعریف
٣٣٣ ص
(٣٣٣)
(مسألة 27) إذا التقط اثنان لقطة واحدة
٣٣٤ ص
(٣٣٤)
(مسألة 28) إذا التقط الصبی أو المجنون
٣٣٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 29) اللقطة فی مدة التعریف أمانة
٣٣٥ ص
(٣٣٦)
(مسألة 30) یجوز للملتقط التصرف فی اللقطة
٣٣٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 31) إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف
٣٣٦ ص
(٣٣٨)
(مسألة 32) لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم
٣٣٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 33) لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل یتبع العین فیأخذ العین بنمائه
٣٣٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 34) لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط
٣٣٨ ص
(٣٤١)
(مسألة 35) لو نوی الملتقط الخیانة فی أثناء الحول أو بعده
٣٣٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 36) ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها
٣٣٩ ص
(٣٤٣)
(مسألة 37) لو علم مالک اللقطة قبل التعریف
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
(مسألة 38) لو مات الملتقط
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
(مسألة 39) لو وجد مالا فی دار معمورة یسکنها الغیر
٣٤١ ص
(٣٤٦)
(مسألة 40) لو وجد شیئا فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره
٣٤٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 41) لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال غیره
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 42) لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغیره
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
(مسألة 43) لو التقط شیئا فبعد ما صار فی یده ادعاه شخص حاضر
٣٤٧ ص
(٣٥٠)
(مسألة 44) لا یجب دفع اللقطة إلی من یدعیها إلا مع العلم أو البینة
٣٤٧ ص
(٣٥١)
(مسألة 45) لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فی مسجد أو غیره
٣٤٩ ص
(٣٥٢)
الفصل الثالث فی اللقیط
٣٥٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 1) إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته
٣٥١ ص
(٣٥٤)
(مسألة 2) لا یجب تعریف اللقیط علی الملتقط
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
(مسألة 3) إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
(مسألة 4) یشترط فی الملتقط البلوغ و العقل و الحریة
٣٥٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 5) لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام
٣٥٤ ص
(٣٥٨)
(مسألة 6) اللقیط محکوم بالحریة
٣٥٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 7) لو مات اللقیط و لم یظهر له نسب یکون وارثه الإمام علیه السّلام
٣٥٦ ص
(٣٦٠)
(مسألة 8) إذا اشترک اثنان فی التقاط اللقیط یترتب علی کل منهما ما تقدم من الأحکام
٣٥٦ ص
(٣٦١)
(مسألة 9) لا تجب المباشرة فی حضانة اللقیط و سائر شؤونه
٣٥٧ ص
(٣٦٢)
(مسألة 10) لا یترتب حکم اللقیط علی طفل أخذ من الدولة أو من غیرها لتربیته
٣٥٧ ص
(٣٦٣)
(مسألة 11) لو التقط صبی لقیطا یتعلق الحکم بولیّه
٣٥٧ ص
(٣٦٤)
خاتمة و فیها مسائل
٣٥٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٢٣) لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کل حیوان حل أکله ذاتا


.....
_____________________________
ففیه: ان الآیة الشریفة فی مقام بیان کیفیة زهوق الروح بقرینة مجموع الآیات و ان بعض کیفیته یوجب الحرمة دون بعضها الآخر، فلا ربط للآیة المبارکة باعتبار دخل خصوصیة فی المذکی و بها یؤثر باقی الشرائط أثرها.
و منه یظهر عدم صحة الاستدلال بالنصوص التی سیقت هذا المساق فإنها أجنبیة عن اعتبار تلک الخصوصیة.
الثانیة: من عادة الشرع أنه کلما کان الشی‌ء أکثر ابتلاء للناس و أشد حاجة لهم الاهتمام ببیان جهاته و خصوصیاته الموجبة للحلیة و الحرمة، و قد ورد فی السمک و الطیر قاعدتان للحلیة و لو کان لأصالة عدم التذکیة فی غیرهما مدرک صحیح لا شیر إلیها بالخصوص أیضا لعموم الحاجة إلیها کما هو واضح، بل یمکن أن یستفاد من الآیة المبارکة قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ [١]، توسعة الأمر فلا أصل لأصالة عدم التذکیة، و یدل علیه ما فی الحدائق من دعوی إجماع الأصحاب علی ان ما عدی الکلب و الخنزیر و الإنسان یقبل التذکیة.
الثالثة: من کثرة اعتناء الشرع ببیان الحیوانات و أقسامها و أحکامها و کثرة اهتمام الرواة فی کل طبقة عن السؤال عن صنوف الحیوانات، و جواز الصلاة فی أجزائها و حلیة أکل لحمها و سائر الجهات المتعلقة بها یستفاد استفادة قطعیة ان الحلیة الوضعیة و التکلیفیة فی الحیوانات لا بد و أن تستند إلی دلیل معتبر غیر قابل للمناقشة، و مجموع هذه الاخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة [٢]، حاکمة علی أصالتی الحلیة و الطهارة، و من تأمل فی مجموعها بعد رد بعضها إلی بعض و متشابهاتها إلی محکماتها لعله یقطع بما قلناه، و یشهد لما قلناه عدم تهاجم عامة الناس فی کل عصر و زمان علی أکل کل حیوان و استعمال إجزائه إلا عند

[١] سورة الأنعام: ١٤٥.
[٢] راجع الوسائل باب: ١- ٨ من أبواب لباس المصلی.