مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ٢٣) لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقه
یخل عن إشکال فلا ینبغی ترک الاحتیاط {١١٤}. [ (مسألة ٢٣): لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقه]
(مسألة ٢٣): لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقه {١١٥}،
_____________________________
فتشمله الأدلة حینئذ بلا محذور.
{١١٤}
خروجا عن خلاف من قال بأن الفضولی مخالف للقاعدة فلا بد و أن یقتصر علی
خصوص مورده مع أن التحجیر من الإیقاعات لا العقود، و بناؤهم علی أن الفضولی
یختص بالعقود دون الایقاعیات مع احتمال أن یکون ثبوت الحق من الوضعیات لکل
من باشر التحجیر فلا یتعلق حینئذ بالغیر أصلا، فلا موضوع للفضولی من هذه
الجهة إلا إذا صالح المحیی حقه إلی غیره.
و الخدشة فی کل منهما ظاهرة ما
لم یکن عن استناد إلی نص صحیح أو إجماع صریح، و کل منهما مفقود و طریق
الاحتیاط المراضاة، و قد مر فی کتاب البیع ما ینفع المقام فراجع.
{١١٥} هذه المسألة مذکورة فی کتب الفریقین و البحث فیها.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الأدلة العامة.
و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.
و رابعة: بحسب الاعتبارات العرفیة الدائرة بینهم.
أما الأولی فقد یقال: أن مقتضی الأصل بقاء الحق و عدم بطلانه.
و فیه: أن أصل حدوث حق البقاء مشکوک فیکون الشک فی أصل الحدوث لا فی البقاء حتی یستصحب.
نعم، حق احداث التحجیر حاصل و هو غیر حق الإبقاء کما لا یخفی.
و
أما الثانیة: فمفاد الأدلة العامة انما هو جواز أصل الاحداث و لا نظر لها
بالنسبة إلی الإبقاء، مع إمکان أن یقال أن الإحداث طریق محض إلی الإحیاء
فما