مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ١٣) إذا استأجم الطریق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه
یجوز لآخر الإحیاء إلی حد لا یبقی للطریق سبعة أذرع {١٩٩}، فلو بنی بناء مجاورا لذلک الحد الزم هو بهدمه و تبعیده دون المحیی الأول {٢٠٠}. [ (مسألة ١٣): إذا استأجم الطریق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه]
(مسألة ١٣): إذا استأجم الطریق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه بل ارتفع
موضوعه و عنوانه {٢٠١}، فجاز لکل أحد إحیاؤه کالموات {٢٠٢} من غیر فرق فی
صورة انقطاع المارة بین أن یکون ذلک لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إیاهم أو
لهجرهم إیاه و استطراقهم غیره أو بسبب آخر {٢٠٣}.
_____________________________
من الطرف الآخر لأنه لا یختص بطرف دون طرف آخر، فیصح أن یکون من الیسار أو الیمین أو من المجموع.
{١٩٩}
لأنه تصرف فی حریم الشارع العام و هو غیر جائز بلا کلام عند الشارع بل و
لا عند العرف العام، لأن تقدیم المصالح النوعیة علی الشخصیة من الفطریات فی
الجملة.
{٢٠٠} لأن التعدی جاء من قبل الثانی دون الأول.
و أما موثق
ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل اشتری دارا فیها زیادة
من الطریق؟ قال علیه السّلام: إن کان ذلک فی ما اشتری فلا بأس» [١]، و قریب
منه خبر ابن أبی جمیلة [٢]، فأسقطهما عن الاعتبار ضعف الثانی و الإعراض عن
الأول.
{٢٠١} لأن الموضوع و العنوان کان هو الطریق و الشارع و المفروض زوالهما فلا موضوع حتی یترتب علیه الحکم لا محالة.
{٢٠٢} کما فی کل أرض کانت مواتا فصارت محیاة ثمَّ عرض علیها الموت فالموات بالعارض تکون کالموات بالأصل لعموم الأدلة و إطلاقها.
{٢٠٣} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق الدال علی عدم الفرق بین الجمیع.
[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب عقد البیع الحدیث: ٣ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب عقد البیع الحدیث: ٣ و ٤.