مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ١٠) لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیا
(مسألة ٩): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم یقطع الأعضاء الأربعة فان لم تبق لها الحیاة حرمت {٣٤} و ان بقیت لها الحیاة یمکن ان یتدارک بان یتسارع إلی إیقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء حلت {٣٥}.
[ (مسألة ١٠): لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیا](مسألة ١٠): لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیا فإن أکل
الأوداج من فوق أو من تحت و بقی مقدار من الجمیع معلقة بالرأس أو متصلة
بالبدن یمکن ذبحه الشرعی بأن یقطع ما بقی منها، و کذلک لو أکل بعضها کذلک
کما إذا أکل الحلقوم بالتمام و ابقی الباقی کذلک، و کان بعد حیا فلو قطع
الباقی مع الشرائط وقعت علیه الذکاة و کان حلالا {٣٦}، و أما إذا أکل
التمام بحیث لم یبق شیء منها فالظاهر انه غیر قابل للتذکیة {٣٧}.
_____________________________
{٣٤} لعدم اثر لما وقع من الذبح و عدم قابلیة المحل لما سیقع منه فتحرم لا محالة.
{٣٥}
لوجود المقتضی للحلیة و فقد المانع عنها فیؤثر الذبح الشرعی أثره لا
محالة، و الظاهر أن الحکم کذلک فی سائر الشرائط من التسمیة و الاستقبال و
الإسلام فلو تدارکها فی الذبح الثانی تحل و یجزی.
{٣٦} لفرض بقاء الحیاة و وقع التذکیة علی الحیوان الحی فیکون حلالا قهرا.
و
توهم أنه لا بد مع قطع الأعضاء الأربعة و مع فرض انه أکل بعضها بالتمام لا
موضوع حینئذ للحلیة و لو قطع ما بقی (لا وجه له) لأن قطع الأعضاء الأربعة
انما هو فی ظرف وجودها لا مع عدم بعضها، کما انه لو فرض أن اللّه تبارک و
تعالی خلق حیوانا بعضو واحد من تلک الأعضاء أو اثنین أو ثلاثة فیجزی حینئذ
قطع الموجود فی الحلیة.
{٣٧} عدم القابلیة لها من باب السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع کما هو المعلوم.