مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٣٢) لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم
المثل أو القیمة، و إن وجد بعد ما تصدق به فلیس له أن یرجع إلی العین و إن کانت موجودة عند المتصدق له، و إنما له أن یرجع علی الملتقط و یأخذ منه بدل ما له إن لم یرض بالتصدق {١٥١}، و إن رضی به لم یکن له الرجوع علیه و کان أجر الصدقة له {١٥٢}، هذا إذا وجد المالک و أما إذا لم یوجد فلا شیء علیه فی الصورتین {١٥٣}. [ (مسألة ٣٢): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم]
(مسألة ٣٢): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم
_____________________________
المالک
حتی لو ظهر بعد تعریف سنة [١]، مطلقا و لو بعد التملک الظاهری، و قولهم
علیهم السّلام: «اجعلها فی عرض مالک» أو «هی کسبیل مالک» کما مر مفاده جواز
التصرف فیها شرعا تسهیلا علی الناس لا سقوط الضمان مطلقا حتی لو ظهر
المالک و طلبها.
{١٥١} إجماعا و نصوصا منها ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام:
«سألته
عن الرجل یصیب اللقطة فیعرّفها سنة ثمَّ یتصدق بها فیأتی صاحبها ما حال
الذی تصدق بها و لمن الأجر؟ هل علیه أن یردّ علی صاحبها؟ أو قیمتها؟
قال: هو ضامن لها و الأجر له إلا أن یرضی صاحبها فیدعها و الأجر له» [٢].
و
منها ما عن علی علیه السّلام: «یعرّفها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن
شاء اغترمها الذی کانت عنده و کان الأجر له و إن کره ذلک احتسبها و الأجر
له» [٣]
{١٥٢} إجماعا و نصوصا تقدم فی بعضها آنفا صحیح ابن جعفر.
{١٥٣}
للنصوص الدالة علی قولهم علیهم السّلام کما مر: «اجعلها فی سبیل مالک» أو
«فاجعلها فی عرض مالک» و نحوهما الظاهرة فی عدم الضمان و عدم شیء علیه
حینئذ.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ٣ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ١٤ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ١٤ و ٢.