مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٦) البهائم البریة من الحیوان صنفان
أو من المحرم حل أکله {١٠} و الأحوط فی حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس {١١}. [ (مسألة ٥): لو تردد سمک حی بین المحلل و المحرّم یحرم]
(مسألة ٥): لو تردد سمک حی بین المحلل و المحرّم یحرم {١٢}.
[ (مسألة ٦): البهائم البریة من الحیوان صنفان](مسألة ٦): البهائم البریة من الحیوان صنفان إنسیة و وحشیة أما الإنسیة
فیحل منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل {١٣}، و یکره الخیل و البغال و
الحمیر {١٤}،
_____________________________
خبر ابن أبی یعفور:
«إن البیض إذا کان یؤکل لحمه فلا بأس بأکله فهو حلال» [١]، و عنه علیه
السّلام أیضا فی خبر داود بن فرقد: «کل شیء لحمه حلال فجمیع ما کان منه من
لبن أو بیض أو إنفحة کل ذلک حلال طیب» [٢].
{١٠} لقاعدة الحلیة بعد عدم
إحراز التبعیة للمحرّم و عدم جریان أصالة عدم التذکیة لاختصاصها بالحیوان و
لیس البیض من الحیوان فی شیء بل هو مبدأ تکوین الحیوان.
{١١} ذکره
المحقق فی الشرائع و تبعه من تأخر عنه، و لکن قال فی الجواهر: «لم نقف علی
خبر بالتفصیل المزبور إلا أنه یمکن شهادة التجربة له و إلا لاقتضی حرمة
الأملس من المحلّل و الخشن من المحرّم و لا دلیل علیه بل ظاهر الأدلة
خلافه»، و التعبیر بالاحتیاط فی المقام لأجل ذلک.
{١٢} لأصالة عدم التذکیة علی ما هو المشهور کما تقدم.
{١٣} بالضرورة الدینیة بین المسلمین یعرفها غیرهم من ملل آخرین.
{١٤}
إجماعا و نصوصا کثیرة منها قول أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی روایة
محمد بن سنان: «کره أکل لحوم البغال و الحمیر الأهلیة لحاجة الناس إلی
ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلتها لا لقذر خلقها و لا قذر
[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب الأطعمة المباحة الحدیث: ٢.