مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٢٩) اللقطة فی مدة التعریف أمانة
التفاضل {١٣٦}، فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد أدی ما هو الواجب علیهما و سقط عنهما و إن تعاسرا یوزّع الحول علیهما بالتساوی {١٣٧}، و هکذا بالنسبة إلی أجرة التعریف لو کانت علیهما و بعد ما تمَّ حول التعریف یجوز اتفاقهما علی التملک أو التصدق أو الإبقاء أمانة، و یجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختاره الأخر بأن یختار أحدهما التملک و الأخر التصدق مثلا کل فی نصفه {١٣٨}. [ (مسألة ٢٨): إذا التقط الصبی أو المجنون]
(مسألة ٢٨): إذا التقط الصبی أو المجنون فما کان دون درهم ملکاه أن قصدا أو قصد ولیهما التملک {١٣٩} و ما کان مقدار درهم فما زاد یعرف و کان التعریف علی ولیهما {١٤٠} و بعد تمام الحول یختار من التملک لهما و التصدق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما {١٤١}.
[ (مسألة ٢٩): اللقطة فی مدة التعریف أمانة](مسألة ٢٩): اللقطة فی مدة التعریف أمانة {١٤٢} لا یضمنها الملتقط
_____________________________
{١٣٦} لأن الحکم تعلق بهما فلهما أن یختارا کلما شاءا و أرادا.
{١٣٧} لعدم وجود منشأ للتفاضل فی البین و کذا بالنسبة إلی أجرة العمل.
{١٣٨} کل ذلک لإطلاق الدلیل الشامل لصورتی الاختلاف و الاتفاق.
{١٣٩}
قصد الولی للتملک صحیح لکون قصده معتبرا و أما قصد المجنون له فلا أثر له
لعدم الاعتبار بقصده، و کذا الصبی بناء علی المشهور من أن قصده کلا قصد و
إن أشکلنا علیه فی کتاب البیع فراجع [١].
{١٤٠} لأن من فروع ولایة الولی القیام بوظیفة ما یحصل فی یدهما من الأمانات و نحوها.
{١٤١} لأن ذلک أیضا من فروع الولایة مضافا إلی الإجماع علیه.
{١٤٢} أی أمانة شرعیة لأن الشارع أذن فی أخذها و إن کره ذلک کما مر
[١] تقدم فی ج: ١٦ صفحة: ٢٧٥.