مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ٧) لا یؤکل من الصید بالآلة الجمادیة إلا ما قتله السیف و السکین
نعم، یعتبر فی المتعدد صائدا أو آلة أن یکون الجمیع واجدا للأمور المعتبرة شرعا {٣٩}، فلو کان المرسل اثنین أحدهما مسلم و الآخر کافر أو سمی أحدهما دون الآخر أو أرسل کلبان أحدهما معلّم و الآخر غیر معلم لم یحل {٤٠}. [ (مسألة ٦): إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا]
(مسألة ٦): إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب غسله و لا یجوز أکله قبل غسله {٤١}.
[ (مسألة ٧): لا یؤکل من الصید بالآلة الجمادیة إلا ما قتله السیف و السکین](مسألة ٧): لا یؤکل من الصید بالآلة الجمادیة إلا ما قتله السیف و
السکین و الخنجر و نحوها من الأسلحة التی تقطع بحدها، أو الرمح و السهم و
النشاب مما یشاک بحده {٤٢} حتی العصا التی فی طرفها حدیدة
_____________________________
{٣٩} للإطلاق کما مر و عموم أدلة اعتبار تلک الشروط الشامل لجمیع الصور الأربعة المتقدمة.
{٤٠} لأصالة عدم التذکیة إلا إذا علم أن قتله کان مستندا إلی واجد الشرائط.
{٤١} أما النجاسة فلفرض ملاقاة الموضع عض الکلب، و هو من نجس العین بجمیع اجزائه.
و القول بشمول إطلاق قوله تعالی فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ [١]، الدال علی حلیة الأکل مطلقا.
مردود لعدم کون الآیة فی مقام البیان من هذه الجهة.
و أما عدم جواز الأکل فلفرض نجاسته العرضیة کما مر.
{٤٢} کل ذلک لظهور الإجماع و النصوص قال أبو جعفر علیه السّلام فی الصحیح:
«من
جرح صیدا بسلاح و ذکر اسم اللّه علیه ثمَّ بقی لیلة أو لیلتین لم یأکل منه
سبع و قد علم أن سلاحه هو الذی قتله فلیأکل منه إن شاء» [٢]، و عنه علیه
السّلام أیضا فی
[١] سورة المائدة: ٤ و راجع ما یتعلق بالآیة المبارکة فی ج: ١٠ من مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن.
[٢] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الصید الحدیث: ١.