مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٣) یؤکل من الذبیحة غیر ما مر
(مسألة ٣): یؤکل من الذبیحة غیر ما مر فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غیرها {٩٥}.
نعم،
یکره الکلیتان و أذنا القلب و العروق خصوصا الأوداج {٩٦}، و هل یؤکل منها
الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول و أحوطهما الثانی {٩٧}.
_____________________________
وجوب الاحتیاط.
{٩٥} کل ذلک للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٩٦}
أما الأول فلقول أبی الحسن الرضا عن آبائه علیهم السّلام: «کان رسول اللّه
صلّی اللّه علیه و آله لا یأکل الکلیتین من غیر أن یحرّمهما لقربهما من
البول» [١]، و فی خبر آخر: «إنما هما مجتمع البول» [٢].
و أما الثانی: و
یعبر عنه بآذان الفؤاد أیضا فلما عن علی علیه السّلام من أنه نهی عن بیع
آذان الفؤاد [٣]، و فی خبر الهاشمی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
کان یکره آذان القلب [٤].
و أما الثالث: فلذکرها فی خبر إسماعیل بن مرار من قولهم علیهم السّلام: «و الغدد مع العروق» [٥].
و
أما الأخیر: فلذکرها فی مرسل الصدوق عن الصادق علیه السّلام الدال علی
النهی من أکل عشرة أشیاء وعد منها «الأوداج» [٦]، و کذا فی غیره.
و لا
بد من حمل الکل علی الکراهة لقصور السند و عدم الجابر، و أما تخصیص الأوداج
فلانطباق عنوان العروق علیها فتشتد الکراهة من هذه الجهة.
{٩٧} أما أظهریة الأول فلأصالة الإباحة و إطلاق دلیل حلّیة ذلک الحیوان
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١٨ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١٨ و ٥.
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١٠ و ٥ و ٨.
[٥] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١٠ و ٥ و ٨.
[٦] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١٠ و ٥ و ٨.