مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ٤٠) لو قال ربّ المعدن لآخر «اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلا»
(مسألة ٣٨): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمَّ أهمله و عطّله أجبر علی إتمام العمل أو رفع یده عنه و لو أبدی عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثمَّ الزم علی أحد الأمرین کما سبق ذلک کله فی إحیاء الموات {٣٠٥}.
[ (مسألة ٣٩): لو أحیا أرضا مزرعا أو مسکنا مثلا فظهر فیها معدن](مسألة ٣٩): لو أحیا أرضا مزرعا أو مسکنا مثلا فظهر فیها معدن ملکه تبعا لها سواء کان عالما به {٣٠٦}، حین إحیائها أم لا.
[ (مسألة ٤٠): لو قال ربّ المعدن لآخر: «اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلا»](مسألة ٤٠): لو قال ربّ المعدن لآخر: «اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلا» بطل إن کان بعنوان الإجارة و صح لو کان بعنوان الجعالة {٣٠٧}.
_____________________________
و أما عدم تحقق الملکیة فلعدم تحقق الإحیاء.
{٣٠٥} و تقدم دلیله فراجع و لا وجه للإعادة بالتکرار.
{٣٠٦} للملکیة التبعیة غیر المتوقفة علی القصد و الإرادة مضافا إلی الإجماع.
{٣٠٧} أما البطلان بعنوان الإجارة فلإبهام الأجرة و عدم تعین مقداره.
و أما الصحة بالجعالة فلاغتفار الجهالة فیها بما لا یغتفر فی غیرها هذا إذا لم تکن معلومة بالقرائن.