مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ١) لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة
أخذه إنسان قبل أن یموت {١٢٩} و حرم لو مات قبل الأخذ {١٣٠}، و إن أدرکه حیا ناظرا إلیه علی الأقوی {١٣١}. [ (مسألة ١): لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة]
(مسألة ١): لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد
خروجه التسمیة، کما أنه لا یعتبر فی صائدة الإسلام {١٣٢}، فلو أخرجه
_____________________________
و الجراد إذا أخرج من الماء حیا فهو ذکی، و الأرض للجراد مصیدة و للسمک قد تکون أیضا» [١].
{١٢٩} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها.
{١٣٠} للأصل و ظواهر النصوص منطوقا [٢]، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{١٣١}
و هو المشهور و لم یعرف الخلاف إلا من نهایة الشیخ رحمه اللّه فاکتفی فی
الحلّیة بإدراکه خارج الماء یضطرب و إن لم یأخذه، لبعض الإطلاقات اللازم
حملها علی صورة الأخذ [٣] و لخبر أبی حفص عن الصادق علیه السّلام: «إن علیا
علیه السّلام کان یقول فی صید السمک إذا أدرکها و هی تضطرب ببدنها و تحرک
ذنبها و تطرف بعینها فهی ذکاتها» [٤]، و قریب منه غیره و لکن أسقطها عن
الاعتبار إعراض المشهور و المعارضة بما هو الأرجح من وجوه کما مر.
{١٣٢}
کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام «سألته عن
صید الحیتان و إن لم یسم؟ فقال: لا بأس» [٥]، و عنه علیه السّلام: «عن صید
المجوس؟ فقال: لا بأس إذا أعطوکه احیاء و السمک أیضا و إلا فلا تجوز
شهادتهم إلا أن تشهده» [٦]، و فی صحیح الحلبی عنه علیه السّلام أیضا: «انه
سئل عن صید المجوس للحیتان حین یضربون علیها بالشباک و یسمون بالشرک؟ فقال:
لا
[١] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب الذبائح الحدیث: ٣.
[٢] راجع الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الذبائح الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الذبائح الحدیث: ٤ و ٥ و ٢.
[٤] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الذبائح الحدیث: ٤ و ٥ و ٢.
[٥] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ١ و ٣.
[٦] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ١ و ٣.