مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ٩) لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة
فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد {١١٤}، و أما الدم من غیر ذی النفس فما کان مما حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال فی حرمته {١١٥}، و أما ما کان مما حل أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف و الظاهر حلیته إذا أکل مع السمک بأن أکل السمک بدمه {١١٦}، و أما إذا أکل منفردا ففیه إشکال {١١٧}. [ (مسألة ٨): قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة]
(مسألة ٨): قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة حتی اللبن و البیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب و الانفحة و هی کما أنها طاهرة حلال أیضا {١١٨}.
[ (مسألة ٩): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة](مسألة ٩): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من
_____________________________
{١١٤}
من جهة الشک فی شمول الإطلاقات لما یجتمع فیهما فیحرم، و من جهة الجمود
علی ظاهر إطلاق حلّیة الذبیحة الشامل لجمیع أجزائها الداخلیة و الخارجیة-
إلا ما استثنی منها کما تقدم- فیحل.
{١١٥} للإجماع، و إطلاق الدلیل الشامل للکل و الجزء متصلا کان أو منفصلا.
{١١٦} لظهور الاتفاق و الإطلاق.
{١١٧}
من عموم حرمة الدم و حرمة الخبائث الشامل له بعد سقوط التبعیة من جهة
الانفصال و من جهة الشک فی الشمول فیرجع حینئذ إلی أصالة الحلیة و الإباحة.
{١١٨} لصحیح الثمالی عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث: «أن قتادة قال له:
أخبرنی
عن الجبن، فقال: لا بأس به، فقال: أنه ربما جعلت فیه إنفحة المیتة، فقال:
لیس به بأس إن الإنفحة لیس لها عروق و لا فیها دم- الحدیث-» [١]، مضافا إلی
الإجماع.
[١] الوسائل باب: ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١.