مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٢٨) الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
الاستقاء أو فی غیره و إن شاء باعه أو إباحة لغیره {٢٧١}. [ (مسألة ٢٨): الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار]
(مسألة ٢٨): الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار {٢٧٢}، إذا طلبها
أحد الشرکاء یجبر الممتنع منهم علیها {٢٧٣}، و هی لازمة لیس لأحدهم الرجوع
عنها بعد وقوعها {٢٧٤}، و أما المهایاة فهی موقوفة علی التراضی و لیست
بلازمة {٢٧٥}، فلبعضهم الرجوع عنها حتی فیما إذا استوفی تمام نوبته و لم
یستوف الآخر نوبته {٢٧٦}، و إن ضمن حینئذ مقدار
_____________________________
للتقسیم
من الطرق الحدیثة من الساعات أو المقاییس المتعارفة لتعیین کمیة صرف الماء
و غیرها من الآلات، و قد ذکر التقسیم بحسب الاجزاء فی الجواهر و غیره، و
حیث أنه عرفی لم یذکروا له دلیلا من إجماع أو نص أو غیره و أرسلوه إرسال
المسلمات لکونه من العرفیات.
{٢٧١} لقاعدة السلطنة فی جمیع ذلک، بلا معارض فیها.
{٢٧٢}
لتعدیل السهام و عدم الاشتمال علی الرد و عدم الضرر فی البین کما هو
المفروض فی جمیع ذلک و هذا یسمی بقسمة الإجبار کما مر فی کتاب القسمة [١].
{٢٧٣} لأنه لا معنی لقسمة الإجبار إلا ذلک.
{٢٧٤} لأصالة اللزوم فیما تعاهدوا علیه مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢٧٥}
لقاعدة السلطنة بعد عدم دلیل حاکم علیها من تعاقد و تعاهد و إنما هی تراض
فی عمل خاص تدریجی الحصول مع ظهور الإجماع علی عدم لزومه.
نعم، لو وقعت فی ضمن عقد لازم تلزم بلزومه أو جعلت عقدا و عهدا مستقلا بناء علی شمول أدلة اللزوم لمثل هذه العقود المستقلة أیضا.
{٢٧٦} لقاعدة السلطنة و أصالة الإباحة و عدم جریان أصالة اللزوم إلا علی ما قلناه.
[١] راجع ج: ٢٠ صفحة: ٤٢.