مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ٢١) إذا خرج الجنین أو أخرج من بطن أمه
ذکاة الجنین و ما تقبل التذکیة من الحیوانات
[ (مسألة ٢١): إذا خرج الجنین أو أخرج من بطن أمه](مسألة ٢١): إذا خرج الجنین أو أخرج من بطن أمه فمع حیاة الأم أو موتها
بدون التذکیة لم یحل أکله {٩٨} إلا إذا کان حیا و وقعت علیه التذکیة {٩٩}، و
کذا إن خرج أو أخرج حیا من بطن أمه المذکاة فإنه لم یحل إلا بالتذکیة
{١٠٠}.
فلو لم یذک لم یحل {١٠١} و إن کان عدم التذکیة من جهة عدم اتساع الزمان لها علی الأقوی {١٠٢}، و أما لو خرج أو أخرج میتا من بطن أمه
_____________________________
{٩٨} للأصل بعد عدم وقوع التذکیة علیه لا تذکیة استقلالیة و لا تبعیة تتبع تذکیة أمه.
{٩٩} لإطلاق ما دل علی اعتبار وقوع التذکیة علی الحی الشامل للمقام أیضا فیحل بها لا محالة.
{١٠٠}
لظواهر الأدلة الحاصرة للحلیة فی التذکیة الاستقلالیة أو التبعیة فإذا
انتفت الثانیة بخروجه حیا تتعین الأولی لا محالة هذا مضافا إلی الإجماع.
{١٠١} للأصل و الإجماع بعد انتفاء التذکیتین.
{١٠٢}
للأصل و إطلاق ما دل علی اعتبار الذکاة فی الحی کما تقدم الشامل للمقام
أیضا، و حصر ما عن الصادق علیه السّلام فی روایة عمار بن موسی: «الشاة تذبح
فیموت ولدها فی بطنها، قال علیه السّلام: کله فإنه حلال لأن ذکاته ذکاة
أمه فإن هو خرج و هو حی فاذبحه و کل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأکله و کذلک
البقر و الإبل» [١]، و إطلاق قوله علیه السّلام: «فإن مات قبل أن تذبحه
فلا تأکله» یشمل ما إذا لم
[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب الذبائح الحدیث: ٨.