مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ١١) یشترط فی التذکیة الذبحیة مضافا الی ما مر أمور
ما یعتبر فی التذکیة
[ (مسألة ١١): یشترط فی التذکیة الذبحیة مضافا الی ما مر أمور](مسألة ١١): یشترط فی التذکیة الذبحیة مضافا الی ما مر أمور:
أحدها:
الاستقبال بالذبیحة {٣٨} حال الذبح بان یوجه مذبحها و مقادیم بدنها إلی
القبلة {٣٩} فإن أخل به فان کان عامدا عالما حرمت {٤٠}، و إن کان ناسیا أو
جاهلا أو خطأ فی القبلة أو فی العمل لم تحرم {٤١}، و لو لم یعلم جهة القبلة
أو لم یتمکن من توجیهها إلیها سقط
_____________________________
{٣٨}
إجماعا بل الضرورة من المذهب و نصوصا مستفیضة منها قول أبی جعفر علیه
السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «استقبل بذبیحتک القبلة» [١]، و قریب منه
غیره.
{٣٩} لأن هذا هو المنساق من قوله علیه السّلام: «استقبل بذبیحتک
القبلة» و اعتبار الزائد علیه منفی بالأصل و الإطلاق، و أما خبر الدعائم:
«إذا أردت أن تذبح ذبیحة فلا تعذّب البهیمة احد الشفرة و استقبل القبلة»
[٢]، فمضافا إلی قصور سنده لا ظهور فی اعتبار الأزید من استقبال البهیمة.
{٤٠}
إجماعا و نصوصا منها صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «سئل عن الذبیحة
تذبح لغیر القبلة؟ فقال علیه السّلام: «لا بأس إذا لم یتعمد» [٣]، و مثله
غیره فخرج صورة التعمد و بقی کلما لیس بعمد من الغفلة و الخطأ و النسیان و
الجهل موضوعا أو حکما قاصرا أو مقصرا.
{٤١} إجماعا و نصوصا منها ما تقدم و منها صحیح ابن مسلم عن أبی
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب الذبائح.
[٢] مستدرک الوسائل باب: ١٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٤ من أبواب الذبائح الحدیث: ٣.