مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٢) یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط
الغاصب و السارق لیس من اللقطة لعدم الضیاع عن مالکه بل لا بد فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع و لو بشاهد الحال {٤٦}، فالحذاء المتبدل بحذائه فی المساجد و نحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه و کذا الثوب المتبدل بثوبه فی الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالک فی التبدیل و معه یکون من المجهول المالک لا من اللقطة {٤٧}. [ (مسألة ٢): یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط]
(مسألة ٢): یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط {٤٨}،
لو رأی شیئا و أخبر به غیره فأخذه کان حکمها علی الآخذ دون الرائی {٤٩}، و
إن تسبب منه {٥٠}، بل لو قال ناولنیه فنوی المأمور الأخذ لنفسه کان هو
الملتقط دون الأمر {٥١}.
نعم، لو أخذه لا لنفسه و ناوله إیاه الظاهر صدق
الملتقط علی الآمر المتناول {٥٢}، بل بناء علی صحة الاستنابة و النیابة فی
الالتقاط کما فی
_____________________________
{٤٦} لاعتبار ذلک فی تحقق کل موضوع فی ترتب حکمه علیه.
{٤٧} لعدم صدق الضیاع علیها عرفا، و کذا ما یؤخذ من ید القاصر من الصبی و المجنون.
{٤٨} لظواهر الأدلة و إجماع الأجلة و سیرة أهل کل مذهب و ملة و ظواهر کتب أهل اللغة.
{٤٩} لأصالة عدم ترتب أحکام اللقطة بالنسبة إلی الرائی مضافا إلی ما مر من الأدلة.
{٥٠} لصدق الالتقاط بالنسبة إلی الآخذ دون من تسبب لأن التقاط عمل خارجی لا یصدق بالنسبة إلی السبب و إنما یصدق بالنسبة إلی الآخذ.
{٥١} و هذا واضح بناء علی عدم جریان الاستنابة فی الالتقاط و أما بناء علیه فیأتی حکمه.
{٥٢} لتحقق السببیة و الأخذ عرفا فیصدق الالتقاط کذلک.