مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣١ - (مسألة ١٣) إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز لکل أحد إحیاؤه
ثبوت الحریم للقریة فیما إذا أحدثت فی أرض موات {٧٠}.
نعم للمزرعة بنفسها أیضا حریم و هو ما تحتاج إلیه فی مصالحها، و یکون من مرافقها من مسالک الدخول و الخروج و محل بیادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و ترابها و غیرها {٧١}. [ (مسألة ١٢): حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة]
(مسألة ١٢): حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة بحیث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا فی الضیق و الحرج {٧٢}، و یختلف ذلک بکثرة الأهالی و قلّتهم و کثرة المواشی و الدواب و قلّتها، و بذلک یتفاوت المقدار سعة و ضیقا طولا و عرضا {٧٣}.
[ (مسألة ١٣): إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز لکل أحد إحیاؤه](مسألة ١٣): إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز
لکل أحد إحیاؤه {٧٤}، و لم یختص بمالک ذلک العامر و لا أولویة له {٧٥}،
فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محیاة أو بستان مثلا کان
_____________________________
{٧٠} لأنها المنساق من الأدلة و مورد إجماع الأجلة و فی غیره یرجع إلی أصالة عدم الحدوث.
{٧١} للسیرة المستمرة خلفا عن سلف فی جمیع الأزمنة و الأمکنة.
{٧٢} لقاعدة نفی الحرج و الضرر و للسیرة.
{٧٣} لأنه لا تحدید لذلک شرعا و إنما الحد هو مقدار الحاجة و الخروج عن الضیق و الحرج.
{٧٤} للإطلاق و الاتفاق، و لأن النبی صلّی اللّه علیه و آله اقطع بلال بن الحارث العقیق الذی کان قریب عمارة المدینة [١].
{٧٥} لأصالة عدم الأولویة مضافا إلی الإجماع إلا إذا عد من حریم
[١] سنن البیهقی ج: ٦ صفحة: ١٤٩.