مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ٢٥) کیفیة التعریف أن یقول المنادی «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب»
البقاء لم یسافر بها بل استناب شخصا أمینا ثقة لیعرفها {١١٩}، و إن وجدها فی المفاوز و البراری و الشوارع و أمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها {١٢٠} حتی أنه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرفها فیهم {١٢١}، فإن لم یجد المالک فیها أتم التعریف فی غیرها من البلاد أی بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فیه {١٢٢}، و ینبغی أن یکون فی أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان {١٢٣}. [ (مسألة ٢٥): کیفیة التعریف أن یقول المنادی «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب»]
(مسألة ٢٥): کیفیة التعریف {١٢٤}، أن یقول المنادی «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمهما الأغلب
_____________________________
{١١٩} أما عدم جواز المسافرة بها فلأن المسافرة بها مع وجوب التعریف فی محل الالتقاط یکون من التعدی حینئذ.
و أما صحة الاستنابة فیه مطلقا فقد مر.
{١٢٠} لإطلاق أدلة وجوب تعریف اللقطة الشامل لجمیع ذلک.
{١٢١} لکون القافلة مظنة وجود صاحب اللقطة فیه.
{١٢٢} لإطلاق أدلة التعریف و تنجز هذا الاحتمال فی إیصال أموال الناس إلیهم عقلا.
{١٢٣}
لأن احتمال کون صاحبها فی الأقرب فالأقرب أکثر من البلاد البعیدة عادة و
لکن الظاهر اختلاف الأزمنة و الأمکنة و سائر الجهات و الخصوصیات.
{١٢٤}
التعریف من العرفیات المتعارفة بین الناس و لم یرد فی الکیفیة تحدید شرعی و
لا وجه للتحدید الشرعی لأن الأشیاء مختلفة فی الخصوصیات و الصفات و إن کان
الجامع العام فیها مطلق الشیئیة، و المعلوم من طریقة العرف ان بناءهم علی
إخفاء بعض الصفات فی الجملة و عدم الإعلان بجمیع الصفات و الخصوصیات حذرا
عن أن لا یدعیها کل من لا یبالی بدینه، و هذه الطریقة هی المقررة شرعا
بإطلاق الأدلة.