مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ١٣) إذا أخذ التربة بنفسه
بل و روی إلی أربعة فراسخ {١٥٣}، و لعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها فی الفضل فکل ما قرب الی القبر الشریف کان أفضل {١٥٤}، و الأحوط الاقتصار علی ما حول القبر إلی سبعین ذراعا {١٥٥}، و فیما زاد علی ذلک أن تستعمل ممزوجة بماء أو شربة علی نحو لا یصدق علیه الطین و یستشفی به رجاء {١٥٦}. [ (مسألة ١٢): تناول التربة المقدسة للاستشفاء]
(مسألة ١٢): تناول التربة المقدسة للاستشفاء إما بازدرادها و ابتلاعها و إما بحلها فی الماء و شربه أو بان یمزجها بشربه و یشربها بقصد التبرک و الشفاء {١٥٧}.
[ (مسألة ١٣): إذا أخذ التربة بنفسه](مسألة ١٣): إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بان هذا الطین
_____________________________
{١٥٣} لمرسل الشهید الثانی فی المسالک: «و روی إلی أربعة فراسخ» و لم یعثر علیه فی کتب الأحادیث.
نعم، ورد إن «حرم الحسین علیه السّلام خمس فراسخ من أربع جوانبه» [١]، و هو یتضمن أربع فراسخ بالأولی.
{١٥٤} کما هو المشهور بین الفقهاء و تعضده المرتکزات العرفیة.
{١٥٥} لأنه المتیقن من مجموع التحدیدات فی هذا الحکم المخالف لإطلاق أدلة حرمة أکل الطین.
{١٥٦} أما اعتبار عدم الطین و تحقق الاستهلاک فللخروج عن شبهة الحرمة.
و أما قصد الرجاء فی الاستشفاء فلعدم إحراز موضوع الشفاء حتی یستشفی به بعنوان التعبد به فلا بد من قصد الرجاء حینئذ.
{١٥٧} أو بغیر ذلک مثل أن تمزج بالطعام أو یتمسح بها علی موضع الوجع أو نحو ذلک.
[١] الوسائل باب: ٦٧ من أبواب المزار: (الحج).