مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٢١) لو أطلق الصائد صیده من یده
(مسألة ٢٠): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار {١٠٥}، کما أنه لو رماه و لم یثبته فرماه شخص آخر فهو للثانی لا الأول {١٠٦}.
[ (مسألة ٢١): لو أطلق الصائد صیده من یده](مسألة ٢١): لو أطلق الصائد صیده من یده فإن لم یقصد الإعراض عنه لم
یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاد {١٠٧}، و إن قصد الإعراض و زوال ملکه
عنه فالظاهر أنه یصیر کالمباح {١٠٨} جاز اصطیاده
_____________________________
{١٠٥} أما جواز أخذه فلفرض بقاء امتناعه فهو من المباحات الأوّلیة حینئذ فیجوز للکل أخذه.
و أما تملکه بالأخذ فلما مر من الإجماع و النصوص کقول علی علیه السّلام:
«للعین
ما رأت و للید ما أخذت» [١]، و أما عدم تحقق الملکیة بمجرد دخول الدار،
فلعدم تسبب منه لذلک فی التملک فیکون من حصول المسبب بلا سبب و هو محال.
نعم، لو کان ملتفتا إلی هذه الجهة و فتح باب الدار لأجل هذا الغرض یملکه بدخول الدار حینئذ.
{١٠٦}
لفرض زوال امتناعه بالثانی دون الأول فیکون تملّکه له بلا سبب و هو باطل،
بخلاف الثانی لفرض حصول سبب التملّک منه فی الحیوان الممتنع فلا بد من ترتب
المسبب علیه و إلا یلزم الخلف.
{١٠٧} أما عدم الخروج عن ملک الصائد الأول فلاستصحاب بقاء ملکه، و أما عدم ملکیة الغیر له فلأصالة عدم حدوث الملکیة بالنسبة إلیه.
{١٠٨} البحث فی نظیر المقام من جهات:
الأولی: هل یکون الإعراض عن شیء من حیث هو موجبا لخروجه عن
[١] الوسائل باب: ٣٨ من أبواب الصید الحدیث: ١.