مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ١٦) لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط
التملک {٨٨}، و سقط عنه ما وجب علیه و إن کان عاصیا فی تأخیره إن کان بدون عذر {٨٩}. [ (مسألة ١٣): لا یعتبر رضا الملتقط فی التعریف]
(مسألة ١٣): لا یعتبر رضا الملتقط فی التعریف فلو عرّف و لو من دون علمه و رضاه کفی {٩٠}.
[ (مسألة ١٤): إیصال اللقطة إلی المالک بعد الظفر علیه واجب فوری](مسألة ١٤): إیصال اللقطة إلی المالک بعد الظفر علیه واجب فوری {٩١} و لا تسقط الفوریة بالعصیان {٩٢}.
[ (مسألة ١٥): یصدق التعریف علی ما تعارف فی هذه الأعصار فی وسائل الإعلام](مسألة ١٥): یصدق التعریف علی ما تعارف فی هذه الأعصار فی وسائل الإعلام من الصحف و الإذاعات و غیرهما {٩٣}.
[ (مسألة ١٦): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط](مسألة ١٦): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط بل یجوز استنابة الغیر
مجانا أو بالأجرة {٩٤} مع الاطمئنان بإیقاعه {٩٥}، و الظاهر أن أجرة
_____________________________
{٨٨}
و لا ینافی شرطیته لجواز التملک و التصدق کونه واجبا نفسیا أیضا، إذ رب
واجب نفسی یکون واجبا غیریا أیضا کصلاة الظهر بالنسبة إلی العصر.
{٨٩} لما مر من أن الفوریة واجب نفسی و لو أخل بالفوریة ثمَّ تلف یکون ضامنا لذهاب الأمانة و تحقق الخیانة.
{٩٠} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٩١} لأصالة الفوریة فی أداء حقوق الناس و أموالهم إلیهم مضافا إلی ظواهر الأدلة و الإجماع.
{٩٢} للأصل و الاتفاق فیکون فورا ففورا.
{٩٣} لأنه أمر عرفی و العرف یحکم بذلک بل یرجع إلیها.
{٩٤}
کل ذلک للأصل و الإطلاق و الاتفاق بل و لا یعتبر رضاه بذلک، فلو عرّفه شخص
بدون رضا الملتقط تعریفا صحیحا أجزء و کفی فی ترتب الأحکام.
{٩٥} لأصالة عدم ترتب الأثر علی کل فعل و خبر إلا مع حجة معتبرة دالة