مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ١) إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته
سواء کان منبوذا قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غیره، بل و إن کان ممیزا بعد صدق کونه ضائعا تائها لا کافل له {٢١١}. [ (مسألة ١): إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته]
(مسألة ١): إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته و حفظه و القیام
بضرورة تربیته {٢١٢} بنفسه أو بغیره {٢١٣}، و هو أحق به من غیره {٢١٤}
_____________________________
حراء أجر» [١]، استحبابه بالنسبة إلی الحیوان أیضا فضلا عن الإنسان.
و أما الوجوب مع کونه فی معرض التلف فلأنه إنقاذ حینئذ للنفس المحترمة عن الهلاک و هو واجب کفائی و قد یصیر عینیا.
{٢١١}
لشمول الإجماع و السیرة للجمیع مضافا إلی الإطلاقات التی یأتی التعرض
لبعضها، و المراد بالکافل من وجب علیه حضانته کالأب و الجد و الأم.
و
إیکال فهم معنی اللقیط و المنبوذ إلی العرف فی کل محل و مکان أولی من تعرض
الفقهاء و تکلّفاتهم فیه إذ لیس من الحقیقة الشرعیة و لا من الموضوعات
المستنبطة بل من المعانی العرفیة فی القرون القدیمة و فی زمان البعثة و
بعدها و قصة اللّه تعالی من التقاط موسی [٢]، و یوسف [٣] علیهما السّلام،
شاهدة لبعض ما قلناه.
{٢١٢} للإجماع و السیرة المستمرة و صیرورته بالأخذ ولیا شرعیا علی الحضانة و الحفظ.
{٢١٣} لأن المناط تحقق الحضانة و الحفظ بأی وجه حصل و یدل علیه إطلاق مورد الإجماع و السیرة.
{٢١٤} لصیرورته ولیا شرعا بالأخذ کما فی تلقیط الحیوان و غیره.
[١] راجع الوسائل باب: ١٩ من أبواب الصدقة.
[٢] سورة القصص: ٨.
[٣] سورة یوسف: ١٠.