مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ١) یتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان
الحیوان المحرم بالعارض تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل فی موارد ثلاثة:
[الأول: الجلل]الأول: الجلل {٥٤} و هو أن یتغذی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفا أنها غذاؤه {٥٥} و لا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره و لا سائر النجاسات {٥٦}.
[ (مسألة ١): یتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان](مسألة ١): یتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان {٥٧}، فلو کان
یتغذی بها مع غیرها لم یتحقق الصدق، فلم یحرم {٥٨}، إلا أن یکون تغذّیه
بغیرها نادرا جدا بحیث یکون فی أنظار العرف بحکم
_____________________________
{٥٤}
إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح هشام بن سالم: «لا
تأکل لحوم الجلالات و إن أصابک من عرقها فأغسله» [١]، و لا بد من حمل ذیله
علی مجرد التنزه لا النجاسة لأن الجلل لا یوجب النجاسة.
{٥٥} لأنه
المتیقن من هذا الحکم المخالف للأصل الموضوعی و الحکمی، مضافا إلی الإجماع و
الخبر: «لا بأس بأکلهن إذا کن یخلطن» [٢]، و تقدم فی کتاب الطهارة عند
بیان النجاسات فراجع.
{٥٦} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٥٧} لأصالة عدم تحقق العنوان و الحکم إلا بذلک مضافا إلی إجماعهم علی اعتباره.
{٥٨} لما تقدم من الأصل بعد الاستظهار من الأدلة بانحصار غذائه فیه.
[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١ و ٣.