مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٤ - (مسألة ٢) یحرم تناول کل ما یضر بالبدن
القول فی غیر الحیوان
[ (مسألة ١): یحرم تناول الأعیان النجسة](مسألة ١): یحرم تناول الأعیان النجسة {١٢٢} و کذا المتنجسة ما دامت باقیة علی النجاسة مائعة کانت أو جامدة {١٢٣}.
[ (مسألة ٢): یحرم تناول کل ما یضر بالبدن](مسألة ٢): یحرم تناول کل ما یضر بالبدن {١٢٤}، سواء کان موجبا للهلاک
کشرب السموم القاتلة، و شرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین أو سببا لانحراف
المزاج أو لتعطیل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوی، کالرجل
یشرب ما یقطع به قوة الباه و التناسل أو المرأة تشرب
_____________________________
{١٢٢} إجماعا بل ضرورة من المذهب و النصوص الکثیرة الواردة فی أبواب النجاسات و المتنجسات [١].
{١٢٣}
للإجماع و النصوص الکثیرة الواردة فی المتنجسات منها قول أبی جعفر علیه
السّلام فی صحیح زرارة: «إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه فإن کان جامدا
فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به و
الزیت مثل ذلک» [٢] و قریب منه غیره.
{١٢٤} للأدلة الأربعة أما الکتاب
فقوله تعالی وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ [٣]، و أما
السنة فهی کثیرة منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إن اللّه تبارک و
تعالی- إلی أن قال- علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم» [٤]، إلی غیر
[١] الوسائل باب: ١ و ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرمة و باب: ٣٨ و ١٢ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل باب الحدیث: ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة: ٢.
[٣] سورة البقرة: ١٩٥.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١.