مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ١٢) یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین
(مسألة ٧): لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة لکنهم بادوا و انقرضوا و لو بورّاثهم یجری علیها حکم الموات {٣٢٣}.
[ (مسألة ٨): إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة مثلا](مسألة ٨): إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة- مثلا- لیس لأحد المرور علیها راکبا بأی مرکب کان {٣٢٤}.
[ (مسألة ٩): لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی](مسألة ٩): لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی {٣٢٥}.
[ (مسألة ١٠): لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما](مسألة ١٠): لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما {٣٢٦}.
[ (مسألة ١١): لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما](مسألة ١١): لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما لا یخرج عن المسجدیة و یجری علیه أحکامها {٣٢٧}.
[ (مسألة ١٢): یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین](مسألة ١٢): یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر
العابرین {٣٢٨}، و کذا إلقاء الزبالة و جعلها مزبلة بما لا تجری به
_____________________________
{٣٢٣} للإطلاق و السیرة و أنه لا تخلو أرض من الأراضی من هذه الصفة.
{٣٢٤} لأنه تصرف بغیر ما هو المأذون فلا یجوز شرعا و عقلا.
{٣٢٥} لأن المصلحة الاستطراقیة فیها هی الأصل فی الشوارع العامة و الطرق إلا إذا کان هناک رجحان فی تلک المصلحة الأخری.
{٣٢٦} لأنها لکلّ أمر مشکل و المقام منه.
{٣٢٧} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
نعم،
لو فرش بأحجار أو تبلیط من غیر المسجد لا یحرم تنجیس الأحجار و ظاهر
التبلیط لعدم کونه مسجدا و إن حرم وقوف الجنب و الحائض فیه، و کذا سائر
التصرفات المنافیة للوقفیة.
{٣٢٨} لأنه تصرف فی حق النوع و لا یصح
التصرف فیه إلا بدلیل یدل علیه و هو مفقود مع أنه قد یوجب الإیذاء و تنفر
النوع و اللعن و من التسبیب لإضرار