مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ٤٤) لا یجب دفع اللقطة إلی من یدعیها إلا مع العلم أو البینة
التعریف فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة {١٩٣}. [ (مسألة ٤٣): لو التقط شیئا فبعد ما صار فی یده ادعاه شخص حاضر]
(مسألة ٤٣): لو التقط شیئا فبعد ما صار فی یده ادعاه شخص حاضر و قال: «إنه مالی» یشکل دفعه إلیه بمجرد دعواه {١٩٤}، بل یحتاج إلی البیّنة {١٩٥} إلا إذا کان بحیث یصدق عرفا أنه فی یده أو ادعاه قبل أن یلتقطه فیحکم بکونه ملکا للمدعی و لا یجوز له ان یلتقطه {١٩٦}.
[ (مسألة ٤٤): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدعیها إلا مع العلم أو البینة](مسألة ٤٤): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدعیها إلا مع العلم أو البینة
{١٩٧}، و إن وصفها بصفات و علامات لا یطلع علیها غیر المالک غالبا
_____________________________
الأجر و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له» [١].
{١٩٣}
للأصل و الإجماع و ظاهر الحدیث فالأقسام أربعة: اللقطة المطلقة التی یتخیر
الملتقط فیها بین الأمور الثلاثة، و لقطة الحرم التی یتخیر فیها بین
أمرین، و هذا القسم من اللقطة التی یتعین فیها التصدق و مجهول المالک.
{١٩٤} لوجوب رد الأمانات إلی أهلها کما مر فی کتاب الودیعة، و المفروض الشک فی أنه من أهلها أو لا.
{١٩٥} لأنها حجة شرعیة فیثبت بها أنه صاحب المال.
{١٩٦}
لأن اللقطة عبارة عما لیس علیها ید فعلا و لا مدع فعلی للملکیة و إذا صدق
عرفا أنه فی یده تکون یده أمارة الملکیة فلا یجوز أخذه منه بغیر إذنه و کذا
إذا ادعی أنه منه قبل الالتقاط.
{١٩٧} للأدلة الأربعة من الکتاب و
السنة و الإجماع و العقل الدالة علی وجوب رد الأمانات إلی أهلها- کما مر فی
کتاب الودیعة- و لا یثبت ذلک إلا بالعلم الوجدانی أو البینة الشرعیة.
[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.