مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ١٦) یملک الحیوان الوحشی وحشا کان أو طیرا بأحد أمور ثلاثة
یتسع الزمان للتذکیة {٨٤}، و إن اتسع لها لا یحل الجزء الذی فیه الرأس إلا بالذبح {٨٥}، و أما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحی فیکون میتة {٨٦}. [ (مسألة ١٦): یملک الحیوان الوحشی وحشا کان أو طیرا بأحد أمور ثلاثة]
(مسألة ١٦): یملک الحیوان الوحشی وحشا کان أو طیرا بأحد أمور ثلاثة {٨٧}.
_____________________________
نصوص خاصة [١].
{٨٤} لما مر فی المسائل السابقة غیر مرة من أنه بحکم المذکی.
{٨٥}
لوجود المقتضی للتذکیة الذبحیة و فقد المانع عنها فلا بد فی الحلّیة من
الإتیان، بها و إلا فتجری أصالة عدم التذکیة و لا یحل أکله.
مضافا إلی ما تقدم من الأخبار.
{٨٦}
نصا و إجماعا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه
شیئا فهو میت و ما أدرکت من سائر جسده حیا فذکه ثمَّ کل منه» [٢]، و قریب
منه غیره هذه خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام بحسب قواعد المذهب و أصولها
و أما الأقوال فإن أمکن إرجاعها إلی ذلک فنعم الوفاق و إلا فعهدة إثباتها
علی قائلها، کما أن ما ورد من أنه یؤکل ما فیه الرأس- کخبر إسحاق بن عمار
عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل ضرب غزالا بسیفه حتی أبانه أ یأکله؟ قال:
نعم یأکل مما یلی الرأس و یدع الذنب» [٣] أو یؤکل أکبر الجزئین- کقول أبی
عبد اللّه علیه السّلام: «إذا قطعه جدلین فارم بأصغرهما و کل الأکبر و إن
اعتدلا فکلهما» [٤] من الشواذ التی أمرنا بردها إلی أهلها مع عدم المخالفة
لقواعد المذهب فضلا عن المخالفة معها.
{٨٧} جامع هذه الأمور الاستیلاء الفعلی علیه، و حینئذ فالدلیل علی
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الصید الحدیث: ٤ و غیره.
[٢] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الصید الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب الصید ٢ و ٤.
[٤] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب الصید ٢ و ٤.