مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٦) یشترط ان یکون الذبح من القدام
هذا الزمان بالجوزة و جعلها فی الرأس دون الجثة و البدن بناء علی ما قد یدعی من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة {٢١} علی وجه لو لم یبقها الذابح فی الرأس بتمامها و لم یقع الذبح بتمامها من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر یعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلک فإن کان الأمر کذلک أو لم یحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته {٢٢}، کما انه یلزم ان یکون شیء من هذه الأعضاء الأربعة علی الرأس حتی یعلم انها قد انقطعت و انفصلت عما یلی الرأس {٢٣}. [ (مسألة ٦): یشترط ان یکون الذبح من القدام]
(مسألة ٦): یشترط ان یکون الذبح من القدام {٢٤} فلو ذبح من القفا و أسرع الی ان قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح
_____________________________
{٢١} تقدم نقل ذلک کله من صاحب الجواهر رحمه اللّه و کل ذلک من مجرد النقل و الدعوی بلا استناد إلی مدرک وثیق أو دلیل معتبر.
نعم، لو شهد أهل الخبرة بهذه الأمور بذلک یعتبر قولهم لاعتبار قول أهل الخبرة بالأمور عند متعارف الناس.
{٢٢} لأصالة عدم التذکیة عند الشک فی حصولها لو لم یکن الشک مستندا إلی الوسواس.
{٢٣} هذا ملازم لجعل الجوزة فی طرف الرأس و لیس شیئا زائدا علیه.
{٢٤}
نصوصا و إجماعا منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویة ابن عمار:
«النحر فی اللبّة و الذبح فی الحلق» [١]، و منها قوله علیه السّلام فی صحیح
الشحام:
«إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به» [٢]، الظاهر فی وقوع الذبح أولا علی الحلقوم و تقتضیه السیرة المستمرة أیضا.
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ٣.