مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ٩) اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری
و أراد غیره حفر أخری تباعد عنه بخمسمائة ذراع، و إن کانت رخوة تباعد بألف ذراع، و لو فرض أن الثانیة تضر بالأولی و تنقص ماءها مع البعد المزبور فالأحوط لو لم یکن الأقوی زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو التراضی مع صاحب الأولی {٥٨}. [ (مسألة ٩): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری]
(مسألة ٩): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری
کما أشرنا إلیه آنفا- و أما إحیاء الموات الذی فی حوالیها لزرع أو بناء أو
غیرهما فلا مانع منه {٥٩}، إذا بقی من جوانبها مقدار ما تحتاج للنزح أو
الاستقاء أو الإصلاح و التنقیة و غیرهما مما ذکر فی مطلق البئر {٦٠}، بل لا
مانع من إحیاء الموات الذی فوق الآبار و ما بینها إذا أبقی من أطراف حلقها
مقدار ما یحتاج إلیه لصالحها فلیس لصاحب القناة المنع
_____________________________
البئرین
إذا کانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و إن کانت أرضا رخوة فألف ذراع» [١]، و
به یقید غیره من المطلقات کقوله علیه السّلام: «یکون ما بین العینین ألف
ذراع» [٢]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «ما بین العین إلی العین خمسمائة
ذراع» [٣]، و غیرهما من الأخبار.
{٥٨} لأن الظاهر أن التحدید المذکور
من باب الغالب و ما یندفع به الضرر لا العلة التامة المنحصرة علی أی تقدیر،
و علی هذا لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الضرر أو التضرر فی حفر البئر فیما
دون الحد الشرعی لکان جائزا و إن کان خلاف الاحتیاط إلا بالتراضی.
{٥٩} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و السیرة.
{٦٠} لأنها حق الغیر و لا یجوز التصرف فی حق الغیر إلا بإذنه بالضرورة.
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب إحیاء الموات الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب إحیاء الموات الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب إحیاء الموات الحدیث: ٦.