مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ٢٠) إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص
المدارس و الربط من المشترکات المدارس بالنسبة إلی طالبی العلم {٢٣٦}، أو الطائفة الخاصة منهم.
[ (مسألة ٢٠): إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص](مسألة ٢٠): إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص {٢٣٧}، کما إذا خصها بصنف
العرب أو العجم أو طالبی العلوم الشرعیة أو خصوص الفقه مثلا، فهی بالنسبة
إلی مستحقی السکنی بها کالمساجد، فمن یسبق إلی سکنی حجرة منها فهو أحق بها
{٢٣٨}، ما لم یفارقها معرضا عنها {٢٣٩}، و إن طالت مدة السکنی إلا إذا
اشترط الواقف له مدة معیّنة {٢٤٠} ثلاث سنین مثلا فیلزمه الخروج بعد
انقضائها بلا مهلة و إن لم
_____________________________
{٢٣٦}
جعلا من الواقفین و إجماعا من المسلمین بل کل من له مدرسة من الملیین لأهل
ملتهم، فالحکم من السیرة العقلائیة و لا اختصاص له بالشریعة المقدسة
الإسلامیة.
{٢٣٧} لأن الترخیص فیها کما و کیفا تابع لجعل الواقف کما تقدم فی کتاب الوقف بلا فرق فی جمیع الأوقاف بین العامة الخاصة.
{٢٣٨} لفرض کون سبقه عن أهله و فی محله مضافا إلی الإجماع.
{٢٣٩} لزوال الحق بالإعراض إجماعا و سیرة و جعلا من الواقف.
{٢٤٠} أما جواز السکنی و لو مع طول المدة فلفرض إطلاق الإذن و عدم تحدیده بحد خاص.
و أما لزوم مراعاة شرط الواقف فلفرض ولایته علی کل شرط سائغ فی وقفه کما مر فی کتاب الوقف.