مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٢٧) إذا التقط اثنان لقطة واحدة
تعریف {١٣٠} مثل ما حصل الیأس من وجدان مالکه أو یعامل معه معاملة مجهول المالک {١٣١} فیتعیّن التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثانی {١٣٢}. [ (مسألة ٢٧): إذا التقط اثنان لقطة واحدة]
(مسألة ٢٧): إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن کان المجموع دون درهم جاز
لهما تملکها فی الحال من دون تعریف و کان بینهما بالتساوی {١٣٣}، و إن کانت
بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفها {١٣٤} و إن کانت حصة کل منهما أقل
من درهم {١٣٥}، و یجوز أن یتصدی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول
علیهما بالتساوی أو
_____________________________
{١٣٠} لفرض أن المال لقطة و انتفاء بعض شرائطها لا یوجب انتفاء عنوان اللقطة عنه رأسا فیترتب علیه الحکم قهرا.
{١٣١}
لاحتمال کون قابلیة التعرف من مقومات اللقطة، و لا دلیل علی خلاف هذا
الاحتمال مع أصالة عدم صحة تسلّط الملتقط علی التملک و فرق بین المقام و
بین ما إذا حصل الیأس من الظفر علی المالک، لأن غایة التعریف إنما هو حصول
الیأس و المفروض حصوله فیشمل دلیل التخییر بین الثلاثة بخلاف المقام للشک
فی دخوله تحت أدلة اللقطة من الأول.
{١٣٢} ظهر وجهه مما تقدم.
{١٣٣} أما جواز تملّکها فی الحال فلما مر سابقا من جواز تملّک ما دون الدرهم و إطلاقه یشمل ما إذا کان الملتقط واحدا أو متعددا.
و أما التساوی فلعدم ما یوجب تفضیل أحدهما علی الآخر من عقل أو نقل
{١٣٤} لإطلاق الأدلة و إجماع فقهاء الملة.
{١٣٥} لشمول إطلاق الدلیل لهذه الصورة مع أن الاشتراک فی الالتقاط یجعلهما کالملتقط الواحد حکما.