مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - الثامنة عشرة لو ترک الاستقبال فی الذبیحة عمدا
السادسة عشرة: ما یذبح بالمکائن الحدیثة یحرم أکله و بیعه فلا یملک البائع الثمن و لا المشتری المثمن، سواء علم أنه ذبح بطریق غیر شرعی أو شک فیه {١٥٩}.
[السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبیة المطبوعة علیها]السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبیة المطبوعة علیها:
«ذبح علی الطریقة الإسلامیة» تنقسم إلی أقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع.
الثانی: ما إذا علم الخلاف و أنه طبع لغرض تسویق السلعة و ترویجها.
الثالثة: ما إذا شک فی ذلک.
و تحل فی خصوص القسم الأول دون الأخیرین {١٦٠}.
الثامنة عشرة: لو ترک الاستقبال فی الذبیحة عمدا معتقدا عدم وجوبه- اجتهادا أو تقلیدا- فالظاهر الحلیة {١٦١}.
_____________________________
الحیتان أخذها» [١].
{١٥٩}
أما الأول فحکمه واضح لأنه میتة و أما الثانی فلأصالة عدم التذکیة، و لو
علم أنه ذبح بالطریق الشرعی مع اجتماع تمام ما مر من الشرائط حل حینئذ.
{١٦٠} الوجه فی ذلک کله واضح أما الأول فلإطلاقات أدلة الحلیة بعد فرض إحراز ذلک و أما الأخیران فلأصالة عدم التذکیة.
{١٦١}
لدخوله فی موضوع الجهل الذی تقدم حکمه فی (مسألة ١١)، و المراد من الجهل
أعم من القاصر و المقصر و الجهل البسیط و المرکب کما مر.
و اللّه العالم.
[١] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ١١ و ٩ و ٨.