مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ٦) لا فرق فی الجلوس غیر المضر بین ما کان للاستراحة أو النزهة و بین ما کان للحرفة
و الأثقال عند إدخالها و إخراجها من دون إذن الشرکاء {١٧٤}، بل و إن کان فیهم القصر و المولّی علیهم من دون رعایة المساواة مع الباقین {١٧٥}. [ (مسألة ٥): الشوارع و الطرق العامة و إن کانت معدّة لاستطراق عامة الناس]
(مسألة ٥): الشوارع و الطرق العامة و إن کانت معدّة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلیة التردد فیها بالذهاب و الإیاب إلا أنه یجوز لکل أحد الانتفاع بها بغیر ذلک من جلوس أو نوم أو صلاة، و غیرها بشرط أن لا یتضرر بها أحد و لم یزاحم المستطرقین و لم یتضیق علی المارة {١٧٦}.
[ (مسألة ٦): لا فرق فی الجلوس غیر المضر بین ما کان للاستراحة أو النزهة و بین ما کان للحرفة](مسألة ٦): لا فرق فی الجلوس غیر المضر بین ما کان للاستراحة أو النزهة و
بین ما کان للحرفة و المعاملة إذا جلس فی الرحاب و المواضع المتسعة لئلا
یتضیق علی المارة، فلو جلس فیها بأی غرض من الأغراض لم یکن لأحد إزعاجه
{١٧٧}.
_____________________________
الصورتین یجوز لأرباب الدریبة احکام مالکیة الطریق و أنه منحصر بهم لئلا یزاحمهم هذا الشخص بعد ذلک فی دعوی ملکیة الطریق.
{١٧٤}
کل ذلک للسیرة و الإجماع و قاعدة السلطنة، و لأن جعل هذا النحو من التصرف
من دون مراعاة استیذان من الشرکاء و لا مراعاة مساواة التصرف بینهم، فیصح
کل من التساوی و التفاضل کما فی الشوارع العامة بالنسبة إلی عامة الناس بل
لو لوحظ التساوی بینهم فی قدر التصرف لعدّ ذلک مستنکرا لدیهم، فالإذن فی
التصرف مطلقا حاصل من الشارع و لا یحتاج إلی استیناف اذن من الشرکاء و یشمل
ذلک آلات النقل الحدیثة.
{١٧٥} لما مر من حصول الإذن الشرعی مطلقا فلا وجه للاستیذان من أولیاء القصر و لا مراعاة المساواة بین الشرکاء.
{١٧٦}
کل ذلک للأصل و السیرة مع عدم المزاحمة و الضرر و التضییق بل یمکن أن یعد
مثل هذه التصرفات من لوازم الاستطراقات العامة فیشملها دلیل الاستطراق
بالملازمة.
{١٧٧} أما التعمیم لما ذکر من التصرفات فللأصل و السیرة و عدم تحدیدها