مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ١) یعتبر فیه الضیاع عن المالک فما یؤخذ من ید
الفصل الثانی فی لقطة المال الصامت و یطلق علیها اللقطة عند الإطلاق و اللقطة بالمعنی الأخص {٤٢}، و یعتبر فیها عدم معرفة المالک {٤٣} فهو قسم من المجهول المالک {٤٤} له أحکام خاصة.
[ (مسألة ١): یعتبر فیه الضیاع عن المالک فما یؤخذ من ید](مسألة ١): یعتبر فیه الضیاع عن المالک {٤٥} فما یؤخذ من ید
_____________________________
{٤٢} لأن کل قسم أخص من المقسم علی ما هو المسلّم.
{٤٣}
لتقوّم عنوان اللقطة لغة و عرفا و شرعا بذلک لأنها المال الضائع عن مالک
غیر معلوم، و أما مجهول المالک فهو المال الذی ضاع مالکه و بینهما فرق
واضح.
{٤٤} الأقسام خمسة:
الأول: الجهل بالمال و الجهل بالمالک.
الثانی: الجهل بالمالک و العلم بالمال.
الثالث:
الجهل بالمال و العلم بالمالک، و الثانی قسمان مال ضائع عن مالکه، و مال
ضاع مالکه و کل منهما من مجهول المالک، فالجامع واحد و الفرق بالاعتبار.
{٤٥} لما مر من تقومه بذلک لغة و عرفا و شرعا.