مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ٨) لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة
الاحتیاط {٣١} بأن لا یفصل بینها بما یخرج عن المتعارف المعتاد و لا یعد معه عملا واحدا عرفا بل یعد عملین و ان استوفی التمام قبل خروج الروح منها. [ (مسألة ٨): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة]
(مسألة ٨): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة فإن بقیت
لها الحیاة المستکشفة بالحرکة و لو کانت یسیرة ذبحت و حلت {٣٢} و إلا لم
تحل و صارت میتة {٣٣}.
_____________________________
الأول: ما إذا علم بکفایة ما وقع أولا فی إزهاق الروح.
الثانی: ما إذا علم بعدم کفایته فیه و بقاء الحیاة المستقرة.
الثالث:
ما إذا شک فی أنه من أی القسمین فتحرم فی الأول بعد استناد الموت إلی قطع
تمام الأعضاء، و تحل فی الثانی ان قطعت بقیة الأعضاء لما یأتی، و المرجع فی
الأخیر أصالة عدم التذکیة مع عدم وجود امارة علی استقرار الحیاة فی البین،
و لعله بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فراجعها و تأمل فیها.
{٣١}
لتعارف ذلک بین الناس فإذا وضع السکین علی حلقوم الذبیحة لا یسکن ید الذابح
عن الحرکة و لا یرفع الآلة إلا بعد تمام الأعضاء، و یمکن أن تکون الأدلة
منزّلة علی خصوص ذلک فلا إطلاق حینئذ فی البین حتی یصح التمسک به، و لکنه
مخالف لما یستفاد من مجموع الأدلة من التوسعة فی هذا الأمر العام البلوی
خصوصا بعد کون المتصدین للمذابح العامة لیسوا من أهل الورع و التقوی
فالتضییق فی ذلک ربما یؤدی إلی العسر و الحرج.
{٣٢} لوجود المقتضی للحلیة و فقد المانع عنها فیؤثر الذبح الشرعی أثره لا محالة.
{٣٣} لوقوع الذبح علی المیت فلا أثر له و المرجع حینئذ أصالة عدم التذکیة.