مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ٩) الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه
ذلک کالنسر و البغاث {٣٠}. [ (مسألة ٩): الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه]
(مسألة ٩): الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه {٣١} حتی الزاغ- و هو غراب الزرع- و الغداف الذی هو أصغر منه أغبر اللون
_____________________________
من الوحش» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار، و هذه من القواعد الکلیة فی الفصل بین الحرمة و الحلیة.
{٣٠} لإطلاق النص و الفتوی الشامل لکل منهما.
{٣١} البحث فیه تارة: بحسب ما وصل إلینا من الأخبار.
و اخری: بحسب الأصل.
و ثالثة: بحسب القرائن و الشواهد.
و رابعة: بحسب الکلمات.
أما
الأولی: فعن ابن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام: «لا یحل أکل شیء
من الغربان، زاغ و لا غیره» [٢]، و فی خبر إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن
الرضا علیه السّلام عن بیض الغراب؟ فقال: لا تأکله» [٣]، و منه یعلم حرمة
لحمه لما مر من الملازمة، و عنه علیه السّلام فی خبر الواسطی قال: «سألته
عن الغراب الأبقع؟ فقال:
إنه لا یؤکل و من أحل لک الأسود؟!» [٤]، و عن
جعفر بن محمد علیهما السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: «أنه کره أکل الغراب
لأنه فاسق» [٥] و فی المرسل: «إن النبی صلّی اللّه علیه و آله أتی بغراب
فسماه فاسقا، و قال: ما هو و اللّه من الطیبات» [٦]، و فی صحیح زرارة عن
أحدهما علیهما السّلام أنه قال: «إن أکل الغراب لیس بحرام إنما الحرام ما
حرّم اللّه فی کتابه و لکن الأنفس تتنزه عن کثیر من ذلک تقززا» [٧]، و لو
لا قرب احتمال التقیة فیه لکان قرینة علی حمل ما یظهر منه الحرمة علی
الکراهة، و قال
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٣ و ٥ و ٤ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٣ و ٥ و ٤ و ٢.
[٤] الوسائل باب: ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٣ و ٥ و ٤ و ٢.
[٥] الوسائل باب: ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٣ و ٥ و ٤ و ٢.
[٦] مستدرک الوسائل باب: ٦ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١.
[٧] الوسائل باب: ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١.