مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٢) لا یوجد فی الطیور شیء مما ذکر عدا الرجیع
و المنحورة {٨٩}، فلا یحرم من السمک و الجراد شیء منها {٩٠} ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما {٩١}. [ (مسألة ٢): لا یوجد فی الطیور شیء مما ذکر عدا الرجیع]
(مسألة ٢): لا یوجد فی الطیور شیء مما ذکر عدا الرجیع، و الدم، و
المرارة، و الطحال {٩٢}، و البیضتین فی الدیکة و لا إشکال فی حرمة الأولین
منها فیها {٩٣}، و أما البواقی ففیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط {٩٤}.
_____________________________
{٨٩}
لأن دلیل الحرمة اما الإجماع فهما المتیقن منه، و اما الأخبار فهما
المنساق منها مع ذکر الشاة فی جملة منها، و الإبل و البقر و الغنم فی بعضها
الآخر کما تقدم کل منهما.
نعم، لا فرق فیها بین الصغیر و الکبیر.
{٩٠} للأصل و الإطلاق بعد اختصاص الدلیل بخصوص الأنعام الثلاثة.
{٩١} أما أکلهما حیا و فیهما الرجیع و الدم فیجوز، للإطلاق و الاتفاق، و کذا أکلهما بعد التذکیة أی الأخذ حیا.
و
أما أکل نفس الرجیع و الدم فلا إشکال فیه أیضا من حیث النجاسة لعدم
نجاستهما منهما و إنما الإشکال من حیث الخباثة و إطلاق ما دل علی حرمة
الدم، و مع صدق الخباثة یحرم و مع الشک فیها لا یحرم، و احتمال انصراف ما
دل علی حرمة الدم غیر دمهما ثابت و طریق الاحتیاط واضح هذا فی السمک
المحلّل و أما المحرم منه فإطلاق دلیل حرمته یشمل اجزاءه أیضا.
{٩٢} و کذا الحدقة.
{٩٣} الأول من حیث الخباثة و الثانی من حیث الخباثة و النجاسة.
{٩٤}
من الجمود علی ما دل علی حرمة هذه الأشیاء الشامل للطیور أیضا، و من
احتمال الاختصاص بالانعام الثلاثة فیرجع فی غیرها إلی الإطلاق و أصالة
الإباحة لکن احتمال الاختصاص مع ملاحظة مجموع الأدلة ضعیف، و منه یظهر