مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - (مسألة ٥) لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب
و أزهق روحه بعقره حل أکله {٣٦}.
نعم، لو توقف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه و تعرف حاله لزم علیه لأجل ذلک {٣٧}. [ (مسألة ٥): لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب]
(مسألة ٥): لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب، فلو
أرسل جماعة کلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة کلابا متعددة فقتلت صیدا حل
أکله {٣٨}.
_____________________________
{٣٦} للإطلاق و العموم، و
ما تقدم من مثل خبر جمیل بن دراج [١]، و غیره المحمول علی هذه الصورة بعد
الجمع بین مجموع الأدلة و عدم شمول ما نسب إلی المشهور من عدم الحلیة لهذه
الصورة قطعا.
{٣٧} مقدمة علمیة لإحراز الحلیة فیکون الوجوب مقدمیا لا
نفسیا، و لو لم یتسارع و أخبره ثقة بعد ذلک بأن موت الحیوان کان بسبب جرح
الکلب صح و کفی کما هو شأن کل مقدمة إحرازیة علمیة لذیها.
{٣٨} کل ذلک للإطلاق کما تقدم و الاتفاق الشامل للواحد و المتعدد من کل منهما فجمیع الصور الأربعة صحیحة.
وحدة
المرسل و وحدة الکلب و تعددهما و وحدة الأول و تعدد الثانی و بالعکس، و
یستفاد من صدر خبر أبی بصیر و إرسال صحة التعدد فیهما إرسال المسلمات قال:
«سألته عن قوم أرسلوا کلابهم و هی معلمة کلها و قد سموا علیها فلما أن مضت
الکلاب دخل فیها کلب غریب لا یعرفون له صاحبا فاشترک جمیعا فی الصید فقال:
لا یؤکل منه لأنک لا تدری أخذه معلّم أم لا؟» [٢].
[١] تقدم فی صفحة: ١٧.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب الصید.